مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

ابْنُ عُمَرَ: يُلاَعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. ١٣١٥٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ، حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حُدَّ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. ١٣١٥٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ: يُجْلَدُ وَلاَ مُلاَعَنَةَ. ١٣١٥٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنَّهُ يُلاَعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.