قَتَادَةُ: وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الآخَرِ تَطْلِيقَةً. ١٣١٠٩- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتَزَوْجَتْ، فَبَلَغَ الأَوَّلَ، فَطَلَّقَهَا، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَى الآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرْوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ، اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ، فَإِنَّهَا تَرُدُّ لِلَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا، وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ. ١٧٢- بَابٌ: المَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبدٌ.