آخَرُونَ: مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ. ١٣١١٦- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: وَنَحْنُ لاَ نَقُولُ ذَلِكَ، يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ. ١٣١١٧- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: أَنَّ زَوْجِي غَابَ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي. قَالَ: أَكَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: فَاقْضِي دَيْنَكِ. ١٣١١٨- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن موسى الجهني (١) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟ يَقُولُ: إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. ١٣١١٩- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ (١) حَبْسُ المَرْأَةِ مِنْ قِبَلِهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا. ١٧٤- بَابٌ: الرَّجُلُ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ.