السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران عن Abu Ja'far al-Razi عن محمد بن عبيد الله ١٤٢٧٦- أَخبَرناه أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَمْرِو بن البَخْتَرِيِّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو نَصْرٍ أَحمَدُ بن عَلِيِّ بن أَحمَدَ الفَامِيُّ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي دَاوُدَ المُنَادِي، حَدَّثنا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا أَبو عُمَيْسٍ، عَن إِيَاسِ بن سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ، عَن أَبِيهِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ عَن يُونُسَ بن مُحَمَّدٍ.
وَعَامُ أَوْطَاسٍ، وَعَامُ الفَتْحِ وَاحِدٌ، فَأَوْطَاسٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الفَتْحِ فَكَانَتْ فِي عَامِ الفَتْحِ بَعْدَهُ بِيَسِيرٍ، فَمَا نُهِيَ عَنْهُ عامئذٍ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ إِلَى الآخَرِ.
وَفِي رِوَايَةِ سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الإِذْنَ فِيهِ كَانَ ثَلاَثًا، ثُمَّ وَقَعَ التَّحْرِيمُ كَهُوَ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ، فَرِوَايَتُهُمَا تَرْجِعَانِ إِلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الإِذْنُ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ بَعْدَ الفَتْحِ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ فَقَدْ نُقِلَ نَهْيُهُ عَنْهَا بَعْدَ الإِذْنِ فِيهَا وَلَمْ يَثْبُتِ الإِذْنُ فِيهَا بَعْدَ غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ، فَبَقِيَ تَحْرِيمُهَا إِلَى الأَبَدِ, والله أَعلَم، فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّهُ نُهِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الهَاءِ، وَأَنَّ المُرَادَ بِالنَّاهِي فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَالمَحْفُوظُ عِنْدَنَا ثُمَّ نَهَى بِفَتْحِ الهَاءِ وَالنُّونِ، وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ بَعْضِهِمْ بِالأَلِفِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ عَلَى أَنَّهُ وإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ نُهِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الهَاءِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِالنَّاهِي رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَيَحْتَمِلُ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه.
وَرِوَايَةُ الرَّبِيعِ بن سَبْرَةَ, عَن أَبِيهِ قَاطِعَةٌ بِأَنَّ النَّاهِيَ عَنْهَا فِي هَذَا العَامِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَتَكُونُ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَبْهَمَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران عن Abu Ja'far al-Razi عن محمد بن عبيد الله ١٤٢٧٦- أَخبَرناه أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَمْرِو بن البَخْتَرِيِّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو نَصْرٍ أَحمَدُ بن عَلِيِّ بن أَحمَدَ الفَامِيُّ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي دَاوُدَ المُنَادِي، حَدَّثنا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا أَبو عُمَيْسٍ، عَن إِيَاسِ بن سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ، عَن أَبِيهِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ عَن يُونُسَ بن مُحَمَّدٍ.
وَعَامُ أَوْطَاسٍ، وَعَامُ الفَتْحِ وَاحِدٌ، فَأَوْطَاسٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الفَتْحِ فَكَانَتْ فِي عَامِ الفَتْحِ بَعْدَهُ بِيَسِيرٍ، فَمَا نُهِيَ عَنْهُ عامئذٍ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ إِلَى الآخَرِ.
وَفِي رِوَايَةِ سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الإِذْنَ فِيهِ كَانَ ثَلاَثًا، ثُمَّ وَقَعَ التَّحْرِيمُ كَهُوَ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ، فَرِوَايَتُهُمَا تَرْجِعَانِ إِلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الإِذْنُ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ بَعْدَ الفَتْحِ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ فَقَدْ نُقِلَ نَهْيُهُ عَنْهَا بَعْدَ الإِذْنِ فِيهَا وَلَمْ يَثْبُتِ الإِذْنُ فِيهَا بَعْدَ غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ، فَبَقِيَ تَحْرِيمُهَا إِلَى الأَبَدِ, والله أَعلَم، فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّهُ نُهِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الهَاءِ، وَأَنَّ المُرَادَ بِالنَّاهِي فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَالمَحْفُوظُ عِنْدَنَا ثُمَّ نَهَى بِفَتْحِ الهَاءِ وَالنُّونِ، وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ بَعْضِهِمْ بِالأَلِفِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ عَلَى أَنَّهُ وإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ نُهِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الهَاءِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِالنَّاهِي رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَيَحْتَمِلُ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه.
وَرِوَايَةُ الرَّبِيعِ بن سَبْرَةَ, عَن أَبِيهِ قَاطِعَةٌ بِأَنَّ النَّاهِيَ عَنْهَا فِي هَذَا العَامِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَتَكُونُ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَبْهَمَهُ. ٧/٢٠٤
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد عن Abu Ja'far al-Razi عن محمد بن عبيد الله فى
مُتعَةِ النَساءِ عامَ أَوْطاسٍ ثَلاثَةَ أيّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنها بَعدُ (١) . رَواه مسلمٌ فى
"الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن يونُسَ بنِ محمدٍ (٢) .
وعامُ أَوْطاسٍ وعامُ الفَتحِ واحِدٌ؛ فأَوْطاسٌ وِإن كانَت بَعدَ الفَتحِ فكانَت
فى عامِ الفَتحِ بَعدَه بيَسيرٍ، فما نُهِىَ عنه عامَئذٍ لا فرقَ بَينَ أن يُنسَبَ إلَى عامِ
أحَدِهِما أو إلَى الآخَرِ. وفِى رِوايَةِ سَبرَةَ بنِ مَعبَدٍ ما دَلَّ على أنَ الإذنَ فيه كان
ثَلاثًا ثُمَّ وقَعَ التَّحريمُ كَهو فى رِوايَةِ سلمةَ بنِ الأكوَعِ؛ فرِوايَتُهُما تَرجِعانِ إلَى
وقتٍ واحِدٍ، ثُمَّ إن كان الإِذنُ فى رِوايَةِ سلمةَ بنِ الأكوَعِ، بَعدَ الفَتحِ فى غَزوَةِ
أَوْطاسٍ، فقَد نُقِلَ نَهيُه عَنها بَعدَ الإِذنِ فيها، ولَم يَثبُتِ الإِذنُ فيها بَعدَ غَزوَةِ
أَوْطاسٍ، فبَقِىَ تَحريمُها إلَى الأبَدِ، واللَّهُ أعلَمُ. فإِن زَعَمَ زاعِمٌ أنَّه: نُهِىَ.
بضَمِّ النونِ وكَسرِ الهاءِ، وأَنَ المُرادَ بالنّاهِى فى حَديثِ سلَمةَ بنِ الأكوَعِ عُمَرُ
ابنُ الخطابِ رضي الله عنه ، فالمحفوظُ عِندَنا: ثُمَّ نَهَى. بفَتحِ الهاءِ والنّونِ، ورأيتُه
فى كِتابِ بَعضِهِم بالألِفِ: ثُمَّ نَها عَنها بَعدُ. على أَنَه وإِن كانَتِ الرِّوايَةُ:
نُهِىَ. بضمِّ النّونِ وكَسرِ الهاءِ فيَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بالنّاهِى رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-
ويَحتَمِلُ عُمَرَ رضي الله عنه ، ورِوايَةُ الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ عن أبيه قاطِعَةٌ بأَنَّ النّاهِىَ عَنها فى
هَذا العامِ رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-؛ فتَكونُ أولَى مِن رِوايَةِ مَن أبهَمَه.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران عن Abu Ja'far al-Razi عن محمد بن عبيد الله ١٤١٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ , أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ" , رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَعَامُ أَوْطَاسٍ , وَعَامُ الْفَتْحِ وَاحِدٌ , فَأَوْطَاسٌ , وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ فَكَانَتْ فِي عَامِ الْفَتْحِ بَعْدَهُ بِيَسِيرٍ , فَمَا نَهَى عَنْهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ إِلَى الْآخَرِ , وَفِي رِوَايَةِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ مَا دَلَّ - [٣٣٣] - عَلَى أَنَّ الْإِذْنَ فِيهِ كَانَ ثَلَاثًا , ثُمَّ وَقَعَ التَّحْرِيمُ كَهُوَ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ , فَرِوَايَتُهُمَا تَرْجِعُ إِلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ إِنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ بَعْدَ الْفَتْحِ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ فَقَدْ نُقِلَ نَهْيُهُ عَنْهَا بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهَا وَلَمْ يَثْبُتِ الْإِذْنُ فِيهَا بَعْدَ غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ , فَبَقِيَ تَحْرِيمُهَا إِلَى الْأَبَدِ , وَاللهُ أَعْلَمُ , فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّهُ نُهِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّاهِي فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا ثُمَّ نَهَى بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالنُّونِ , وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ بَعْضِهِمْ بِالْأَلِفِ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ نُهِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالنَّاهِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَرِوَايَةُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَاطِعَةٌ بِأَنَّ النَّاهِيَ عَنْهَا فِي هَذَا الْعَامِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكُونُ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَبْهَمَهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد عن Abu Ja'far al-Razi عن محمد بن عبيد الله فى مُتعَةِ النِّساءِ عامَ أَوْطاسٍ ثَلاثَةَ أيّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنها بَعدُ (¬١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن يونُسَ بنِ محمدٍ (¬٢).
وعامُ أَوْطاسٍ وعامُ الفَتحِ واحِدٌ؛ فأَوْطاسٌ وإِن كانَت بَعدَ الفَتحِ فكانَت فى عامِ الفَتحِ بَعدَه بيَسيرٍ، فما نُهِىَ عنه عامَئذٍ لا فرقَ بَينَ أن يُنسَبَ إلَى عامِ أحَدِهِما أو إلَى الآخَرِ. وفِى رِوايَةِ سَبرَةَ بنِ مَعبَدٍ ما دَلَّ على أنَّ الإذنَ فيه كان ثَلاثًا ثُمَّ وقَعَ التَّحريمُ كَهو فى رِوايَةِ سلمةَ بنِ الأكوَعِ؛ فرِوايَتُهُما تَرجِعانِ إلَى وقتٍ واحِدٍ، ثُمَّ إن كان الإِذنُ فى رِوايَةِ سلمةَ بنِ الأكوَعِ، بَعدَ الفَتحِ فى غَزوَةِ أَوْطاسٍ، فقَد نُقِلَ نَهيُه عَنها بَعدَ الإِذنِ فيها، ولَم يَثبُتِ الإِذنُ فيها بَعدَ غَزوَةِ أَوْطاسٍ، فبَقِىَ تَحريمُها إلَى الأبَدِ، واللَّهُ أعلَمُ. فإِن زَعَمَ زاعِمٌ أنَّه: نُهِىَ. بضَمِّ النّونِ وكَسرِ الهاءِ، وأَنَّ المُرادَ بالنّاهِى فى حَديثِ سلَمةَ بنِ الأكوَعِ عُمَرُ ابنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-، فالمحفوظُ عِندَنا: ثُمَّ نَهَى. بفَتحِ الهاءِ والنّونِ، ورأيتُه فى كِتابِ بَعضِهِم بالألِفِ: ثُمَّ نَها عَنها بَعدُ. على أَنَّه وإِن كانَتِ الرِّوايَةُ:
نُهِىَ. بضمِّ النّونِ وكَسرِ الهاءِ فيَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بالنّاهِى رسولَ اللَّهِ ﷺ ويَحتَمِلُ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-، ورِوايَةُ الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ عن أبيه قاطِعَةٌ بأَنَّ النّاهِىَ عَنها فى هَذا العامِ رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ فتَكونُ أولَى مِن رِوايَةِ مَن أبهَمَه.