صحيح ابن حبان · الكتاب ٥٢
46 hadiths
الأحاديث
بابباب الجنايات
٥٩٧١" أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ؟ " قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَ
بابذكر الإخبار عن تحريم الله جل وعلا دماء المؤمنين
٥٩٧٢اللَّهَ حَرَّمَ عَليَّ أَنْ أَقْتُلَ مُؤْمِنًا " ثَلاثَ مَرَّاتٍ
٥٩٧٣" أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ ،
بابذكر البيان بأن تحريم الله جل وعلا أموال المسلمين ودماءهم وأعراضهم كان ذلك في حجة الوداع قبل أن يقبض الله جل وعلا رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنته بثلاثة أشهر ويومين
٥٩٧٤الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، ا
٥٩٧٥الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، و
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن دماءكم حرام عليكم" لفظ عام مرادها خاص أراد به بعض الدماء لا الكل
٥٩٧٦لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، إ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش عن عبد الله بن مرة
٥٩٧٧" لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ ال
بابذكر الخبر الدال على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن أموالكم حرام عليكم" أراد به بعض الأموال لا الكل
٥٩٧٨" لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "
بابذكر نفي اسم الإيمان عن القاتل مسلما بغير حقه
٥٩٧٩" لا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَز
بابذكر إيجاب دخول النار للقاتل أخاه المسلم متعمدا
٥٩٨٠" كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مَنْ قَتَل
بابذكر التغليظ على من قاتل أخاه المسلم حتى قتل
٥٩٨١" إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَ
بابذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه
٥٩٨٢" أَيُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ ، فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِ
٥٩٨٣" مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِ
بابذكر الزجر عن قتل المرء ولده سرا
٥٩٨٤" لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا ، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ ، فَيُد
بابذكر العلة التي من أجلها نهي عن قتل المسلمين
٥٩٨٥" إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ، فَلا تَقْتَتِلُ
بابذكر تعذيب الله جل وعلا في النار من قتل نفسه في الدنيا
٥٩٨٦" مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ ،
بابذكر تعذيب الله جل وعلا في النار القاتل نفسه بما قتل به
٥٩٨٧" مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَقَتَلَهَا خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ ، وَمَنْ طَ
بابذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على القاتل نفسه في حالة من الأحوال
٥٩٨٨" عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم
٥٩٨٩" قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "
بابباب القصاص
٥٩٩٠" مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ! " فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ مِنَ ال
بابذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض
٥٩٩١يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد
٥٩٩٢فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ "
بابذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا بإقرارها عليه به
٥٩٩٣فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِال
بابذكر البيان بأن المرء يجب أن يحسن القتلة في القصاص إذ هو من أخلاق المؤمنين
٥٩٩٤أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ "
بابذكر الإخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه
٥٩٩٥" ابْنُكَ هَذَا ؟ " قَالَ : إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، أَشْهَدُ بِهِ ، قَالَ : " أَمَا إِنّ
بابذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين
٥٩٩٦" لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ ، و
٥٩٩٦-٢" كُفُّوا السِّلاحَ ، إِلا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ " ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ر٥٩٩٦-٣" وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ ٥٩٩٦-٤" لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لا يَجُوزُ هَذَا فِي الإِسْلامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِا٥٩٩٦-٥" وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِم٥٩٩٦-٦" وَلا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "٥٩٩٦-٧" وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تُسَافِرُ ثَلا٥٩٩٦-٨" وَلا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَص
بابذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض إنسانا آخر
٥٩٩٧" أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ ؟ "
بابذكر إبطال القصاص في ثنية العاض يد أخيه إذا انقلعت بجذب المعضوض يده منه
٥٩٩٨" يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ ! وَأَبْطَلَهَا "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن شعبة لم يسمع هذا الخبر عن قتادة
٥٩٩٩" يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ ! لا دِيَةَ لَكَ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن زرارة بن أوفى
٦٠٠٠" أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ! "
بابذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه
٦٠٠١" لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْن
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر إنما هو إخبار دون الحكم
٦٠٠٢" لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ فَحَذَفْتَ عَيْنَهُ فَفَقَأْتَهَا ، لَمَا كَانَ
بابذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه
٦٠٠٣" لَوِ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَ
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " ما كان عليك جناح " أراد به نفي القصاص والدية
٦٠٠٤" مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ ، فَلا دِيَةَ و
بابذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عن مستأجر المرء في المعدن إذا انهار عليه
٦٠٠٥" الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الر
بابذكر إثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن
٦٠٠٦" الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الر
بابذكر الإخبار عن نفي لزوم الحرج عن مالك العجماء إذا لم يكن معها سائق أو قائد أو راكب بما أتت عليه
٦٠٠٧" الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
بابذكر ما يحكم فيما أفسدت المواشي أموال غير أربابها ليلا أو نهارا
٦٠٠٨فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ حَفِظَهَا
بابذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد بين القريتين عند عدم البينة على قتله
٦٠٠٩" الْكُبْرَ الْكُبْرَ " ، قَالَ : فَتَكَلَّمَا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ