صحيح ابن حبان · الكتاب ٢١
22 hadiths
الأحاديث
٤٣٧٥" نَهَى عَنِ النَّذْرِ "
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر
٤٣٧٦" لا تَنْذِرُوا ، فَإِِنَّ النَّذْرَ لا يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا ، وَإِِنَّمَا يُسْت
بابذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل
٤٣٧٧النَّذْرُ لا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ "
بابذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الاشتغال بالنذر في أسبابه
٤٣٧٨النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ بِهِ مِنَ الْ
بابذكر الإباحة للمرء الوفاء بنذر تقدم منه في الجاهلية
٤٣٧٩" أَوْفِ بِنَذْرِكَ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٣٨٠" فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ "
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما
٤٣٨١نَذَرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ، فَأَمَرَهُ بِهِ " . قَالَ :
بابذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق
٤٣٨٢اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ "
بابذكر إباحة ركوب الناذر المشي إلى بيت الله الحرام جل وعلا
٤٣٨٣اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ هَذَا فَلْيَرْكَبْ "
بابذكر الأمر للناذر الحج ماشيا بالركوب مع الكفارة
٤٣٨٤" فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتُكَفِّرْ "
بابذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة
٤٣٨٥نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ فَلا يَقْعُدَ ، وَلا يَسْتَظِلُّ ، وَلا يَتَكَلَّمُ ، وَ
بابذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه
٤٣٨٦" إِِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي ، وَإِِلا فَلا " . قَالَتْ : إِِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ ، فَقَعَد
بابذكر البيان بأن نذر المرء فيما ليس لله فيه رضا لا يحل له الوفاء به
٤٣٨٧" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا
بابذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره إذا كان لله فيه معصية
٤٣٨٨" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا
بابذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به
٤٣٨٩" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك
٤٣٩٠" مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ "
بابذكر الزجر عن أن يفي المرء بنذر المعصية وما لم يكن مالكا له في وقت نذره
٤٣٩١" لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ
٤٣٩٢" لا وَفَاءَ لابْنِ آدَمَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ "
بابذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره
٤٣٩٣" أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
بابذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها
٤٣٩٤نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْه
بابذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به
٤٣٩٥" أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
بابذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها وإن كان النذر صوما
٤٣٩٦" أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ . قَال