مصنف ابن أبي شيبة · الكتاب ٢٧
261 hadiths
الأحاديث
٣٠١٢٢اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "٣٠١٢٣" لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "٣٠١٢٤" لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "٣٠١٢٥" لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ "٣٠١٢٦" لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "٣٠١٢٧" لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "٣٠١٢٨" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُو٣٠١٢٩" إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّل٣٠١٣٠رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ , فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَر٣٠١٣١الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ ,٣٠١٣٢" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَ٣٠١٣٣رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَأ٣٠١٣٤" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِو٣٠١٣٥الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ٣٠١٣٦أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا , قَالَ : " يُؤْخَذُ بِالْلآخِرَةِ م٣٠١٣٧أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إنْ حَدَثَ بِي حَا٣٠١٣٨" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ , وَإِنْ لَمْ يَنْ٣٠١٣٩يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى , قَالَ : " أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا "٣٠١٤٠رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ , فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ , قَالَ : " ٣٠١٤١" إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إ٣٠١٤٢" لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ "٣٠١٤٣حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لا وَصِيَّةَ ٣٠١٤٤الرَّجُلِ يُوصِي الْوَصِيَّةَ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى , قَال٣٠١٤٥يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى , قَالَ : " تَبْطُلُ٣٠١٤٦رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ٣٠١٤٧أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً , قَالَ : " الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ "٣٠١٤٨الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً , قَالَ : " يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّ٣٠١٤٩" أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ , إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ " , قَالَ ٣٠١٥٠أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ , ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا , قَالَ : " لَا يَد٣٠١٥١" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ ,٣٠١٥٢الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالٍ , قَالَ : " يُعَجَّلُ لَهُ مَ٣٠١٥٣رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ , قَالُوا : " لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الْأُن٣٠١٥٤رَجُلًا أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " هُوَ لِلرِّجَالِ وَ٣٠١٥٥الرَّجُلِ يَقُولُ : لِبَنِي فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا , قَالَ : " هُوَ لِغَنِيِّهِمْ , وَفَقِي٣٠١٥٦رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ , قَالَ : " يُخْرَجُ ٣٠١٥٧رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ , وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُه٣٠١٥٨" ثُلُثِي ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ : مِائَةٌ لِفُلَانٍ ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ , وَمَا بَقِيَ٣٠١٥٩رَجُلٍ أَوْصَى , قَالَ : ثُلُثِي لِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ , قَالَ : " هُو٣٠١٦٠" بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ ا٣٠١٦١أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُودِيٍّ "٣٠١٦٢" وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ لِذِمِّيٍّ كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ "٣٠١٦٣" الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزَةٌ "٣٠١٦٤أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الْيَهُودِ "٣٠١٦٥" لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ "٣٠١٦٦" ‏ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ، قَالَ : أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَه٣٠١٦٧" سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ , قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا٣٠١٦٨عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ "٣٠١٦٩أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ , فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ "٣٠١٧٠" أَوْصَى إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ "٣٠١٧١" لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا , فَإِنْ فَعَلَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُوثَقُ بِهِ , فَجَ٣٠١٧٢رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوَجِينَ ، قَالَ : " يُجْعَلُ فِي الْقَرَابَةِ , فَإِنْ لَ٣٠١٧٣" مَنْ سَمَّى جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى , وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ جَعَلْنَاهَا٣٠١٧٤الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ , قَالَ : " تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَ٣٠١٧٥الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ٣٠١٧٦أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَفِي الْمَسَاكِينِ , وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِ٣٠١٧٧" أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا "٣٠١٧٨الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : " تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَ٣٠١٧٩لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ , فَإِنْ أَوْصَى بِهَا٣٠١٨٠الْوَصِيَّةِ , فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ ، فَقَرَأَ : " ‏ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِل٣٠١٨١جَعَلْتُ حَائِطِي لِلَّهِ , وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ , فَقَالَ ا٣٠١٨٢الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتّ٣٠١٨٣" رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ , فَبَرَأَ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ , قَالَ :٣٠١٨٤رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ , قَالَ : " ٣٠١٨٥إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ , وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ ، قَا٣٠١٨٦رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ , قَال٣٠١٨٧رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ , وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ " , قَالَ : قَا٣٠١٨٨رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبْعِهِ ؟ , قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا ش٣٠١٨٩يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَ٣٠١٩٠أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ "٣٠١٩١رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : " تُرْفَعُ السِّهَا٣٠١٩٢رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ , قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ , لَمْ يُبَيِّنْ٣٠١٩٣رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " ل٣٠١٩٤" السَّهْمُ فِي كَلَامُ الْعَرَبِ السُّدُسُ "٣٠١٩٥" قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا : أَوْصِي بِكَذَا , أَوْصِي بِكَذَا , فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا٣٠١٩٦" شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ , يُوصِي الرَّجُلُ , ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ " , ٣٠١٩٧" مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِ٣٠١٩٨" يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَةَ "٣٠١٩٩" كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرَ الْعَتَاقَةِ "٣٠٢٠٠" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا , وَأَعْتَقَ غُلامًا لَهُ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ ا٣٠٢٠١" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ " , قِيلَ لَهُ : فَالْ٣٠٢٠٢لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ "٣٠٢٠٣" مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ , فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاء٣٠٢٠٤" كَانُوا يُوصُونَ , فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ ٣٠٢٠٥" أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ , وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّ٣٠٢٠٦" يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ "٣٠٢٠٧" لِيَكْتُبْ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِ٣٠٢٠٨هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا "٣٠٢٠٩" كَانُوا يُوصُونَ : فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ ٣٠٢١٠" أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشَرَ مَرَّةً أَوْقَتَ وَقْتًا , إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْتُ بِالْخِ٣٠٢١١" يَشْتَرِطُ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا "٣٠٢١٢أَوْصَى ، فَقَالَ : " فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، إِنْ مِتُّ فِي مَرَ٣٠٢١٣رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا , قَالَ : " أَفْسَدَ وَصِيَّت٣٠٢١٤" إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنْ الثُّلُثِ " يَعْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ٣٠٢١٥" إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ الثُّلُثِ "٣٠٢١٦الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ , ٣٠٢١٧الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَان٣٠٢١٨" إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "٣٠٢١٩" الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "٣٠٢٢٠" الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "٣٠٢٢١حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ال٣٠٢٢٢سَمَّى الْغُزَاةَ أَعْطَى الْغُزَاةَ , وَإِلا طَاعَةُ اللَّهِ سَبِيلُهُ "٣٠٢٢٣رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , قَالَ : " فِي الْمُجَاهِدِينَ "٣٠٢٢٤امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ ٣٠٢٢٥رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِ٣٠٢٢٦" لَيْسَ سَبِيلُ اللَّهِ وَاحِدًا , كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "٣٠٢٢٧رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " الْحَجُّ مِنْ سَبِ٣٠٢٢٨رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ : " يُ٣٠٢٢٩" مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ فَهُوَ فِي ٣٠٢٣٠جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : " مَ٣٠٢٣١الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا , قَالَ :٣٠٢٣٢الرَّجُلِ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , قَالَ : " لَا , حَتَّى ي٣٠٢٣٣خَتَمَ وَصِيَّتَهُ ، فَقَالَ : " إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا "٣٠٢٣٤الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ , ثُمَّ يَخْتِمُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا ف٣٠٢٣٥غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ , وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ , وَكَانَتْ لَهُ ع٣٠٢٣٦" أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً "٣٠٢٣٧أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ "٣٠٢٣٨وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ، فَقَالَ : " مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجْزَأَ٣٠٢٣٩" أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ , فَأَرَادَ إِخْوَتُهُ أَنْ يَر٣٠٢٤٠" تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ "٣٠٢٤١" اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ , فَأَعْتَقْنَ٣٠٢٤٢" أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ "٣٠٢٤٣" أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , فَأَجَازَهُ شُرَي٣٠٢٤٤" إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكِيَّ , أَنْ يَقَعَ فِيهَا , فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ "٣٠٢٤٥" لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ "٣٠٢٤٦" قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْث٣٠٢٤٧" رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ , وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَفُلَان٣٠٢٤٨" رَجُلٍ أَوْصَى بِدِرْهَمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ , قَالَ : يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا "٣٠٢٤٩" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْ٣٠٢٥٠" أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ " ، قَالَ : " لَا "٣٠٢٥١" وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ "٣٠٢٥٢" الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ , وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَ٣٠٢٥٣" إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا "٣٠٢٥٤" إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ "٣٠٢٥٥" الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا , قَالَ : يُ٣٠٢٥٦" يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ كُلِّهِ "٣٠٢٥٧فِيهَا الْعِتْقُ فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ " , قَالَ : " الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ٣٠٢٥٨الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ , قَالَ : " يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ "٣٠٢٥٩" إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ "٣٠٢٦٠" إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ : أَعْتِقُوا عَنِّي فَبِالْحِصَصِ , وَإِذَا أَوْصَى ، ٣٠٢٦١رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَأَوْصَى لِ٣٠٢٦٢وَصِيَّةً , فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ , فَصَنَعَ طَعَامًا لِأَجْلِ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَق٣٠٢٦٣" ‏ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوه٣٠٢٦٤" أَلَا تَجِيءَ نُحْيِ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَدْ أُمِيتَتْ ؟ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِن٣٠٢٦٥" ‏ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ، قَالَا : هِيَ مُثْبَتَةٌ ٣٠٢٦٦" ‏ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ "٣٠٢٦٧" ‏ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوه٣٠٢٦٨" قَسَّمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ , فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَبَنُوهُ صِغ٣٠٢٦٩" ‏ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوه٣٠٢٧٠" وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ , فَلَمَّا قَسَّمَ ذَلِكَ ٣٠٢٧١" مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ "٣٠٢٧٢مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدْعُ عُصْبَةً فَلْي٣٠٢٧٣" رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ , يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ ٣٠٢٧٤رَجُلٍ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ ، وَلَا وَارِثًا , قَالَ : " حَيْثُ وَضَع٣٠٢٧٥" رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ , قَالَ : إِنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ ك٣٠٢٧٦أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ "٣٠٢٧٧أَوْصَوْا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ , قَالَ : " وَأَوْصَى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْ٣٠٢٧٨" أَوْصَى إِلَيَّ ابْنُ عَمٍّ لِي فَكَرِهْتُ ذَلِكَ " , فَسَأَلْتُ عَمْرًا , فَأَمَرَنِي أ٣٠٢٧٩أَبُو عُبَيْدَةَ عِنْدَ الْفُرَاتِ فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "٣٠٢٨٠لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي , أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْن٣٠٢٨١" الثُّلُثُ كَثِيرٌ "٣٠٢٨٢الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ , قَالَ : " الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسٌ وَلَا شَطَطٌ "٣٠٢٨٣اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ ، يَعْنِي ال٣٠٢٨٤" آخذ منْ مالي مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ الْفَيْءِ " , فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ٣٠٢٨٥" مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ "٣٠٢٨٦الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ , وَالَّذِي يُوصِي بِا٣٠٢٨٧يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ , وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ "٣٠٢٨٨أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ , وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالر٣٠٢٨٩" السُّدُسُ خَيْرٌ مِنْ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ "٣٠٢٩٠" وَصِيَّتِي إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِي غَيْرَ طَاعِنٍ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فِي فَرْجٍ "٣٠٢٩١" مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ إِلَّا وَصِيَّ٣٠٢٩٢" مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًا كَانَ لَهُ مِنْ الْأ٣٠٢٩٣" الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَبَائِرِ " , ثُمَّ تَلَا ‏ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّة٣٠٢٩٤" ‏ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْه٣٠٢٩٥" إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يُوصِيَ فَلْيُوصِ , فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا انْتَقَصَ مِنْ زَكَات٣٠٢٩٦" الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَبَائِرِ , ثُمَّ قَرَأَ ‏ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَر٣٠٢٩٧" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ , يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوق٣٠٢٩٨يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ , قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الْمَوَارِي٣٠٢٩٩" أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ "٣٠٣٠٠" مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا و٣٠٣٠١" مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ "٣٠٣٠٢" مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِي , فَانْخَنَثَ , فَمَ٣٠٣٠٣" إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي "٣٠٣٠٤" ‏ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ، قَالَ : خَيْرُ الْمَالِ , كَانَ يُقَالُ : أَلْفُ دِ٣٠٣٠٥اللَّهَ يَقُولُ : ‏ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَإِنَّكَ لَمْ تَدَعْ مَالًا , فَدَعْهُ لِعِيَالِك٣٠٣٠٦أُوصِيَ , قَالَتْ : " كَمْ مَالُكَ ؟ " ، قَالَ : ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، قَالَتْ : " فَكَمْ عِي٣٠٣٠٧" ‏ وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ ، قَالَ : هِيَ منسوخة "٣٠٣٠٨" ‏ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الِمْيِرَاثِ "٣٠٣٠٩" الْوَصِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ , إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الر٣٠٣١٠يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً "٣٠٣١١" إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ , ثُمَّ ٣٠٣١٢" إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ , لَا يَجُوزُ لَهُمَا ف٣٠٣١٣الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ , وَرُكُوبِ الْبَحْرِ , وَالطَّاعُونِ , وَالْحَامِلِ ٣٠٣١٤" مَا صَنَعَتْ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ "٣٠٣١٥الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السُّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ , قَالَ : " مَا صَنَ٣٠٣١٦" مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُوَ وَصِيَّةٌ "٣٠٣١٧" هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "٣٠٣١٨" الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ "٣٠٣١٩مَالِي فِيمَا أُخِذْتُ فِي يَوْمِي هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : " حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ٣٠٣٢٠" إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ "٣٠٣٢١" إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِه٣٠٣٢٢" إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، يَقُولُ : إِذَا سَافَرَ ، فَمَا أَوْصَى ٣٠٣٢٣" إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً , أَوْ نَحَلَ نَحْلًا , أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "٣٠٣٢٤" لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ "٣٠٣٢٥" بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ "٣٠٣٢٦" الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ "٣٠٣٢٧" أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الرُّبَاعِ , وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقَلْ "٣٠٣٢٨" يُنْظَرُ إِلَى وَالِي الْيَتِيمِ مثل مَا يَرَى لِلْيَتِيمِ يُعْمَلُ لِلْيَتِيمِ بِهِ "٣٠٣٢٩" الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ "٣٠٣٣٠يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ "٣٠٣٣١أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ "٣٠٣٣٢أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ "٣٠٣٣٣" الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ ؟ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ "٣٠٣٣٤" أَوْصَى الشَّعْبِيُّ لِأُمِّ وَلَدِهِ "٣٠٣٣٥الرَّجُلِ يَهَبُ لِأُمِّ وَلَدِهِ , قَالَ : " جَائِزٌ "٣٠٣٣٦رَجُلٌ وَهَبَ لِأُمِّ وَلَدٍِ شَيْئًا , ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : ٣٠٣٣٧" إِذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُو٣٠٣٣٨" يُعْطَى أَصْحَابُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ "٣٠٣٣٩رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ , فَقَالَ الْمُكَاتَبُ : إِنِّي قَدْ أَنْفَقْت٣٠٣٤٠" رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ , أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ ؟ ، قَالَ : لَا "٣٠٣٤١قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ , وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدْ وَضَعَتْ رَ٣٠٣٤٢اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سَبِيَّةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَاشْتَرَاهَا وَابْنً٣٠٣٤٣لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ , وَتَرَكَتْ غُلَامًا فَمَاتَ , وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنْ الْ٣٠٣٤٤رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ , قَالَ : " لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَضِّلَ ب٣٠٣٤٥" أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ " ؟٣٠٣٤٦" أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مثل هَذَا ؟ " ، قَالَ : لَا , قَالَ : " اتَّقُوا اللَّهَ , وَا٣٠٣٤٧" أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ مثل هَذَا ؟ " ، قَالَ : لَا , قَالَ : " فَارْدُدْهُ "٣٠٣٤٨" كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مثل مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ " ، قَالَ : لَا , قَالَ : " فَلَا أَشْهَ٣٠٣٤٩" يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ "٣٠٣٥٠يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ "٣٠٣٥١كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ , وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَ٣٠٣٥٢" لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ "٣٠٣٥٣" قِسْمَةُ اللَّهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ , فَارْدُدْهُمْ إِلَى سِهَامِ اللَّهِ وَفَرَائ٣٠٣٥٤" إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ , وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَن٣٠٣٥٥رجل كان به جذام ، فقال : " أَخِي شَرِيكِي فِي مَالِي " , فَقَالَ : " إِنْ شَهِدَتْ الشُّهُ٣٠٣٥٦" إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ , جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِه٣٠٣٥٧" عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ " قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : " يُخَرَّجُ مِن٣٠٣٥٨رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ , وَتَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ , فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَي٣٠٣٥٩" إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ ٣٠٣٦٠" إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُ٣٠٣٦١" إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا "٣٠٣٦٢" إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ "٣٠٣٦٣حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَعَبْدِي حُرٌّ , فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ , أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ ، قَالَ ٣٠٣٦٤رَجُلٍ ، قَالَ لِعَبْدِهِ : إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ , قَالَ : " لَيْسَ٣٠٣٦٥" كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْئًا "٣٠٣٦٦" لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ " , قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِد٣٠٣٦٧رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ ، فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : " وَم٣٠٣٦٨رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالثُّلُثِ , قَالَا : " ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ , فَإِنْ كَانَ ا٣٠٣٦٩فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : " لَوْ أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ , فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ٣٠٣٧٠لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقْتَ هَذَا , ٣٠٣٧١أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ , قَالَ : " فَنَظَرَ إِلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ ، فَقَالَ : ‏ وَأُول٣٠٣٧٢فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ , فَقَالَ : " إِنْ٣٠٣٧٣رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا , قَالَ : " يَكُونُ ٣٠٣٧٤رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ , قَالَ : " لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنْ الْعَقِبِ "٣٠٣٧٥" عَقِبُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنْ الذُّكُورِ "٣٠٣٧٦رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ فَق٣٠٣٧٧امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , قَالَ : " لَا يَجُو٣٠٣٧٨أُوصِي مَنْ تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي كُلِّهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَشُكْرِهِ ، وَاسْتِمْسَاكٍ ٣٠٣٧٩مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُوَرِّثُهُ "٣٠٣٨٠" لَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ "٣٠٣٨١رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِثَمَنٍ وَسَمَّاهُ , فَلَمْ يُوجَدْ بِذَ٣٠٣٨٢‏ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْ