مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الوصايا
Book 27, Hadith 30312
الإسناد
عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
" إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ , لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ "