مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الوصايا
Book 27, Hadith 30135
الإسناد
عَبْدِ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ , قَالَ : " ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "