مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الوصايا
Book 27, Hadith 30132
الإسناد
الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ , إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ "