مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الوصايا
Book 27, Hadith 30146
الإسناد
هشيم(ت ١٨٣هـ)
المتن
رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : " لَهُ الثُّلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ , وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ "