السنن الكبرى للبيهقي · الكتاب ١٥
304 hadiths
الأحاديث
١٥٦٢٣لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ؟ فَقَالَ : لا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص١٥٦٢٤فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص١٥٦٢٥مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :١٥٦٢٦زَنَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَتَدْرِي مَا الزِّنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتَيْتُ مِن١٥٦٢٧الأَخِرَ زَنَى ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِي ؟ فَقَالَ١٥٦٢٨جَاءَ مَاعِزٌ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَ١٥٦٢٩قَالَ فِي مَاعِزٍ لَمَّا ذَهَبَ : هَلا تَرَكْتُمُوهُ ، فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّ١٥٦٣٠رَجُلا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَسَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَ١٥٦٣١أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْلِسْ ،١٥٦٣٢خَادِمًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَ١٥٦٣٣جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُفِسَتْ مِنَ الزِّنَا ، فَأَرْسَل١٥٦٣٤أَثَيِّبٌ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : إِذًا لا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي ب١٥٦٣٥زَنَيْتُ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، إِلَى أَنْ قَالَتْ :١٥٦٣٦رَجُلا ، قَالَ أَحَدُهُمَا : أَحْبَنُ ، وَقَالَ الآخَرُ : مُقْعَدٌ ، كَانَ عِنْدَ جِوَارِ ١٥٦٣٧اجْلِدُوهُ مِائَةَ سَوْطٍ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ ، ل١٥٦٣٨وَلِيدَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَتْ مِنَ الزِّنَا ،١٥٦٣٩وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلْهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : ن١٥٦٤٠رَجُلا بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ ، أَوْ قَتَلَهَا ، فَكَتَبَ مُ١٥٦٤١جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا ، قَالَ : ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَ١٥٦٤٢نَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي الزِّنَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَكَ١٥٦٤٣لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأ١٥٦٤٤مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ ، الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ ب١٥٦٤٥الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، وَفِي الَّذِي يُؤْتَى فِي نَفْسِهِ ، وَفِي الَّذِي ١٥٦٤٦مَنْ وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَاقْتُلُوهُ ، يَعْنِي قَوْمَ لُوطٍ "١٥٦٤٧اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ، يَعْنِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ١٥٦٤٨فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ ، قَالَ : يُرْجَمُ "١٥٦٤٩مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ ؟ قَالَ : يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُ١٥٦٥٠رَجَمَ لُوطِيًّا "١٥٦٥١رَجَمَ لُوطِيًّا "١٥٦٥٢رَجَمَ لُوطِيًّا "١٥٦٥٣وَجَدَ رَجُلا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، وَأَنَّ ١٥٦٥٤أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لُوَاطَةٍ ، أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا النِّسَاءَ ١٥٦٥٥فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، قَالَ : هُوَ بِمَنْزِل١٥٦٥٦حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِلا جُلِدَ "١٥٦٥٧إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَة١٥٦٥٨فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ : اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ "١٥٦٥٩مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ "١٥٦٦٠مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ ، وَقَالَ : اقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا ، لا يُقَالُ : ١٥٦٦١مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ١٥٦٦٢الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : لا حَدَّ عَلَيْهِ "١٥٦٦٣مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ "١٥٦٦٤رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ "١٥٦٦٥شَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ ، قَالَ : إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ ال١٥٦٦٦أَبَا بَكْرَةَ وَنَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ شَهِدُوا عَل١٥٦٦٧فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْل١٥٦٦٨قِصَّةِ سَوْسَنَ ، قَالَ : كَانَ دَانْيَالُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ١٥٦٦٩اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَرَ١٥٦٧٠بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، قَالُوا : بَغَتْ ، قَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ نَائِمَةً ،١٥٦٧١كُنْتُ امْرَأَةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ ، فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نِمْتُ ، ١٥٦٧٢عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِك١٥٦٧٣بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ فَأَبَى أَنْ يَسْقِي١٥٦٧٤قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً : بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا١٥٦٧٥فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ : جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ "١٥٦٧٦الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الر١٥٦٧٧إِذْ أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ، فَسَأَلْتُ عَنْه١٥٦٧٨رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، أَوِ امْرَأَةَ ابْنِهِ ، ‏ كَذَا قَالَهُ أَبُو خَالِد١٥٦٧٩مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ "١٥٦٨٠ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِم١٥٦٨١ادْرَءُوا الْحُدُودَ "١٥٦٨٢ادْرَءُوا الْحُدُودَ ، وَلا يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ "١٥٦٨٣إِذَا حَضَرْتُمُونَا فَاسْأَلُوا فِي الْعَهْدِ جَهْدَكُمْ ، فَإِنِّي إِنْ أُخْطِئْ فِي الْ١٥٦٨٤ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْطِئُوا فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ ١٥٦٨٥إِذَا اشْتُبِهَ الْحَدُّ فَادْرَءُوهُ "١٥٦٨٦ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "١٥٦٨٧تُوُفِّيَ حَاطِبٌ ، فَأُعْتِقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ ، وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ١٥٦٨٨مَتَى عَهْدُكَ بِالنِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : الْبَارِحَةَ ، قِيلَ : بِمَنْ ؟ قَالَ : أُمِّ مَثْ١٥٦٨٩زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي ، قَالَ النُّعْمَانُ : عِنْدِي فِي هَذَا ١٥٦٩٠فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلْد١٥٦٩١عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّ١٥٦٩٢وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ خُبَيْبِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ١٥٦٩٣رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَل١٥٦٩٤وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَلَهَا عَلَ١٥٦٩٥وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الرَّمَادِيِّ : قَضَى فِي الرَّجُلِ ي١٥٦٩٦إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا عَ١٥٦٩٧ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ لا يَدْرِي مَا حَدَثَ بَعْدَهُ ، لَوْ أَتَيْتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ "١٥٦٩٨لَوْ أَتَيْتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ ، ‏ قَالَ الْعَدَنِيُّ : يَعْنِي رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِ١٥٦٩٩زَوْجِي يَأْتِي جَارِيَتِي ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ تَكُونِي ص١٥٧٠٠مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلانَةٌ ، أَأَحْبَلْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَبْتَعْتَ١٥٧٠١زَوْجِي أَصَابَ جَارِيَتِي ، فَقَالَ زَوْجُهَا : صَدَقَتْ ، هِيَ وَمَالُهَا حِلٌّ لِي ، فَ١٥٧٠٢رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَلَمْ يَرْجُ١٥٧٠٣‏ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْه١٥٧٠٤عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَ١٥٧٠٥إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّب١٥٧٠٦الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَن١٥٧٠٧فَجَلَدْنَا وَلائِدَ مِنْ وَلائِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا "١٥٧٠٨إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ ، أُحْصِنَّ أَوْ لَمْ يُحْصِنّ١٥٧٠٩أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِد١٥٧١٠أَصَابَ فَاحِشَةً فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، قَالَ : فَرَدَّنِي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمّ١٥٧١١عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي قَبَاءً ، قَالَ : مَالِكٌ سُرِقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ ، قَالَ :١٥٧١٢يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ ، تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ "١٥٧١٣إِحْصَانُ الأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الإِسْلامِ ، وَإِقْرَارُهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الإِسْلام١٥٧١٤‏ فَإِذَا أُحْصِنَّ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْنَ "١٥٧١٥لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ "١٥٧١٦‏ فَإِذَا أُحْصِنَّ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْنَ "١٥٧١٧عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَإِنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِك١٥٧١٨حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكٍ "١٥٧١٩فِي أُمِّ وَلَدٍ بَغَتْ ، قَالَ : تُضْرَبُ وَلا نَفْيَ عَلَيْهَا "١٥٧٢٠تُضْرَبُ وَتُنْفَى "١٥٧٢١إِذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَلْدُ خ١٥٧٢٢الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَن١٥٧٢٣لِلْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ : فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَ١٥٧٢٤إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرّ١٥٧٢٥إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعِيرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِ١٥٧٢٦خَادِمًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا ، فَبَ١٥٧٢٧بِأَمَةٍ فَجَرَتْ ، فَقَالَ : أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ١٥٧٢٨حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ "١٥٧٢٩إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ "١٥٧٣٠حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ ، فَقَالَ لِلَّذِي يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا : خَفِّفْ ١٥٧٣١إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ لَمْ تُجْلَدِ الْحَدَّ مَا لَمْ تَزَوَّجْ "١٥٧٣٢ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ "١٥٧٣٣حَدَّ جَارِيَةً لَهُ "١٥٧٣٤لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ ، إِلا أَنَّ ١٥٧٣٥إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَ١٥٧٣٦‏ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : بِالرَّجْمِ "١٥٧٣٧خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ حُكَّامِهِمْ ، فَإِنِ ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأ١٥٧٣٨الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ١٥٧٣٩مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْذُومٍ ١٥٧٤٠هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِيمَنْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ بِالرَّجْمِ فِي التَّو١٥٧٤١عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ ، عَلَى ال١٥٧٤٢الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ ، حتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ ع١٥٧٤٣قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِم١٥٧٤٤آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، يَعْنِي الْمَائِدَةَ : آيَةُ الْقَلائِدِ ، وَق١٥٧٤٥‏ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا هَذِهِ١٥٧٤٦كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ ١٥٧٤٧اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ ١٥٧٤٨لا تَحَاسَدُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَلا يَبِعْ بَعْ١٥٧٤٩أَيُّمَا رَجُلٌ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ١٥٧٥٠فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ كَانَ بَاءَ بِالْفَاحِشَةِ فِي عَائِشَةَ فَجُلِد١٥٧٥١إِنَّ أَصْحَابَ الإِفْكِ جُلِدُوا الْحَدَّ ، وَلا نَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَا "١٥٧٥٢مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا فَإِنَّهَا تُنْكِرُ ؟ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَ١٥٧٥٣زَنَى بِفُلانَةَ ، امْرَأَةٌ سَمَّاهَا ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل١٥٧٥٤يَا فَاعِلُ بِأُمِّهِ ، فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَنِي الْحَدَّ "١٥٧٥٥يَا فَاعِلُ بِأُمِّهِ ، قَالَ : فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَنِي ثَمَانِي١٥٧٥٦مَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ : يَا لُوطِيُّ ، جُلِدَ الْحَدَّ "١٥٧٥٧جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ "١٥٧٥٨فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلا أَرْبَعِينَ "١٥٧٥٩لا يَضْرِبُ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَذَفَ حُرًّا إِلا أَرْبَعِينَ "١٥٧٦٠امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَ١٥٧٦١امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم١٥٧٦٢أَلا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي لَعْنَ قُرَيْشٍ وَشَتْمَهُمْ ، يَشْتِمُونَ١٥٧٦٣لا جَلْدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ : أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ يَنْفِي رَجُلا مِنْ أَبِي١٥٧٦٤مَا كُنَّا نَرَى الْجَلْدَ إِلا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ وَالنَّفْيِ الْبَيِّنِ١٥٧٦٥يَضْرِبُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ "١٥٧٦٦مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ١٥٧٦٧إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ ، وَإِذَا قَالَ ١٥٧٦٨فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَد١٥٧٦٩سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا كَافِرُ ، يَا فَاسِقُ ، يَا حِمَارُ١٥٧٧٠يُعَاقِبَانِ عَلَى الْهِجَاءِ "١٥٧٧١يَجْلِدُ مَنْ يَفْتَرِي عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْمِلَّةِ "١٥٧٧٢مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إِلا زِنًا أَوْ حَرَامًا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَ١٥٧٧٣لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَ١٥٧٧٤هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُو١٥٧٧٥تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٧٧٦الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٧٧٧تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٧٧٨الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٧٧٩تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٧٨٠لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٧٨١لا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبْعِ دِينَارٍ "١٥٧٨٢اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، لا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ "١٥٧٨٣لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلِّ ١٥٧٨٤يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١٥٧٨٥أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس١٥٧٨٦قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ "١٥٧٨٧قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ "١٥٧٨٨قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ "١٥٧٨٩لا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ "١٥٧٩٠لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ "١٥٧٩١ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّمُ ع١٥٧٩٢لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ "١٥٧٩٣يُقْطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٧٩٤مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، وَصَلَّى بَعْدَ١٥٧٩٥ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ ١٥٧٩٦قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "١٥٧٩٧قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَيْءٍ لا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلاثَةِ ١٥٧٩٨قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي ب١٥٧٩٩قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ "١٥٨٠٠رَجُلا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبِ١٥٨٠١قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ، ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن١٥٨٠٢قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ "١٥٨٠٣قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ ال١٥٨٠٤قَطَعَ فِي مِجَنٍّ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ "١٥٨٠٥سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَمَرَ بِهَا عُ١٥٨٠٦الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٨٠٧قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنُ رُبْعِ دِينَارٍ "١٥٨٠٨أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ ثَوْبًا ، قَالَ١٥٨٠٩لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ "١٥٨١٠الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٨١١لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَ١٥٨١٢قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "١٥٨١٣لا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلا فِي خَمْسٍ "١٥٨١٤الْقَطْعَ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا "١٥٨١٥الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٨١٦سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتْرُجَّةً ، فَ١٥٨١٧لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ "١٥٨١٨لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ "١٥٨١٩لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ "١٥٨٢٠لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ "١٥٨٢١فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : لا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْج١٥٨٢٢لا قَطْعَ فِي طَيْرٍ "١٥٨٢٣لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَامِ قَطْعٌ "١٥٨٢٤عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ا١٥٨٢٥إِنَّ هَذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ "١٥٨٢٦سَرَقَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا "١٥٨٢٧أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ ، وَالنَّائِمِ حَت١٥٨٢٨رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ ح١٥٨٢٩رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى١٥٨٣٠رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّ١٥٨٣١مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَو١٥٨٣٢جَاءَ إِنْسَانٌ فَأَخَذَ بُرْدَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى ا١٥٨٣٣فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ١٥٨٣٤لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ "١٥٨٣٥لا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ "١٥٨٣٦لا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ "١٥٨٣٧لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ "١٥٨٣٨لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَو١٥٨٣٩رَجُلٌ فَسَرَقَ رِدَاءَهُ ، فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه١٥٨٤٠سَارِقٌ فَسَرَقَهَا ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ١٥٨٤١هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُو١٥٨٤٢أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ ، إِلا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "١٥٨٤٣مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا ، أَوْ أَعْجَمِيًّا لا حِيلَةَ لَهُ ، قُطِعَ "١٥٨٤٤أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ "١٥٨٤٥عَبْدًا لابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى سَعِيدِ ب١٥٨٤٦غُلامًا لابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَسَرَقَ فِي إِبَاقِهِ ، فَأُتِيَ بِهِ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ١٥٨٤٧‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ١٥٨٤٨عَلَى الطَّرَّارِ الْقَطْعُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لا قَطْعَ إِلا فِيمَا بَلَغَتْ قِيمَت١٥٨٤٩كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ ؟ يَعْنِي١٥٨٥٠النَّبَّاشُ سَارِقٌ "١٥٨٥١يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا كَمَا يُقْطَعُ فِي أَحْيَائِنَا "١٥٨٥٢يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : لَعَمْرِي لَيُحْسَبُ سَا١٥٨٥٣يُقْطَعُ النَّبَّاشُ "١٥٨٥٤لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ "١٥٨٥٥لُعِنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةُ "١٥٨٥٦وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا "١٥٨٥٧قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ "١٥٨٥٨قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقًا مِنَ الْمَفْصِلِ "١٥٨٥٩يَقْطَعُ السَّارِقَ مِنَ الْمَفْصِلِ "١٥٨٦٠يَقْطَعُهَا مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ "١٥٨٦١قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْمَفْصِلِ وَحَسَمَهَا "١٥٨٦٢يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا "١٥٨٦٣أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَ١٥٨٦٤يَقْطَعُ وَيَحْسِمُ وَيَحْبِسُ ، فَإِذَا بَرِئُوا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخْرَجَهُمْ ، ثُم١٥٨٦٥إِذَا أَخَذَ اللِّصَّ قَطَعَهُ ، ثُمَّ حَسَمَهُ ، ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي السِّجْنِ ، فَإِذَا ١٥٨٦٦جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ ١٥٨٦٧أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ ، ث١٥٨٦٨رَجُلا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُتِيَ بِ١٥٨٦٩أُتِيَ بِالسَّارِقِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا غُلامٌ لأَيْتَامٍ مِنَ الأَن١٥٨٧٠رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّد١٥٨٧١السُّنَّةُ الْيَدُ "١٥٨٧٢رَجُلا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَقْطُوعَةٌ يَدُهُ وَرِجْلُه١٥٨٧٣قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ "١٥٨٧٤قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ "١٥٨٧٥أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ١٥٨٧٦أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ١٥٨٧٧قَطَعَ سَارِقًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ "١٥٨٧٨قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي١٥٨٧٩قَطَعَ سَارِقًا ، فَمَرُّوا بِهِ وَيَدُهُ مُعَلَّقَةٌ فِي عُنُقِهِ "١٥٨٨٠أَقَرَّ عِنْدَهُ سَارِقٌ مَرَّتَيْنِ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ "١٥٨٨١أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَا١٥٨٨٢سَارِقًا سَرَقَ مَتَاعًا ، فَأَخَذُوا مَعَهُ الْمَتَاعَ فَاعْتَرَفَ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّب١٥٨٨٣أُتِيَ بِسَارِقٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا سَرَقْتُ قَطُّ قَبْلَهَا ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ،١٥٨٨٤أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ سَرَقَتْ ، فَقَالَ لَهَا : سَرَقْتِ ؟ قُولِي : لا ، فَقَالَتْ١٥٨٨٥أُتِيَ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلا ، فَقَالَ أَسَرَقْتِ ؟ ق١٥٨٨٦اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ "١٥٨٨٧الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "١٥٨٨٨عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "١٥٨٨٩لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ "١٥٨٩٠هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ "١٥٨٩١يَضْمَنُ لِسَرِقَةٍ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا ، وَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "١٥٨٩٢كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِ١٥٨٩٣هَؤُلاءِ أَعْبُدُكَ قَدْ سَرَقُوا وَانْتَحَرُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ وَاعْتَرَفُ١٥٨٩٤عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ١٥٨٩٥عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِال١٥٨٩٦لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ "١٥٨٩٧لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ "١٥٨٩٨أَيُّوبُ بْنُ بِرِيقَةَ اخْتَلَسَ طَوْقًا مِنْ إِنْسَانٍ ، فَرُفِعَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَ١٥٨٩٩أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَهُ ، فَقَالَ الْمُخْتَلِسُ : إِنِّي كُنْتُ أُع١٥٩٠٠لا يَقْطَعُ فِي الدَّغْرَةِ ، وَيَقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ الْمُسْتَخْفَى بِهَا "١٥٩٠١لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ "١٥٩٠٢امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى ١٥٩٠٣اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ، يَعْنِي حُلِيًّا ، عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْ١٥٩٠٤امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه١٥٩٠٥عَبْدِي سَرَقَ قَبَاءَ عَبْدِي ، قَالَ : مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، لا قَطْعَ عَلَي١٥٩٠٦عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخ١٥٩٠٧لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ "١٥٩٠٨شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّحَبَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ خُمُسًا بَيْنَ الن١٥٩٠٩عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَقَالَ : مَالُ ا١٥٩١٠عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ال١٥٩١١وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَانْط١٥٩١٢أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوهَا ، ١٥٩١٣لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللّ١٥٩١٤هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ ، يَعْنِي مَا فَعَلَ بِالْعُرَنِيِّينَ "١٥٩١٥لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ا١٥٩١٦فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا ، وَإِذَا ق١٥٩١٧نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ ‏ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ١٥٩١٨‏ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : إِذَا حَارَبَ فَقَ١٥٩١٩‏ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَ١٥٩٢٠لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا١٥٩٢١عَامِلا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ أُنَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا ، ١٥٩٢٢مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارَبٌ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ ، وَإِنْ أَصَا١٥٩٢٣فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُ١٥٩٢٤فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ا١٥٩٢٥عُثْمَانَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا صَلَّى ا١٥٩٢٦امْرَأَةً وَقَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فِي سَوَادِ الصُّبْحِ وَهِيَ تَعْمَدُ إِلَى الْمَسْجِدِ
الصفحة السابقة ‹الصفحة ٢