سنن أبي داود
كتاب الديات · باب دِيَاتِ الأَعْضَاءِ
Sunan Abi Dawud 4564
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
شَيْبَانَ(ت ٢٣٥هـ) أَبُو بَكْرٍ(ت ٢٧٨هـ) شَيْبَانُ(ت ٢٣٥هـ) مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ(ت ١٦١هـ) سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى(ت ١١٩هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَىْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ وَثُلْثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ‏"
Narrated Abu Dawud: I found in my notebook from Shaiban and I did not hear from him ; Abu Bakr, a reliable friend of ours, said: Shaiban - Muhammad b. Rashid - Sulaiman b. Musad - 'Amr b. Suh'aib, On his father's authority, said that his grandfather said: The Messenger of Allah (ﷺ) would fix the blood-money for accidental killing at the rate of four hundred dinars or their equivalent in silver for townsmen, and he would fix it according to the price of camels. So when they were dear, he increased the amount to be paid, and when cheap prices prevailed he reduced the amount to be paid. In the time of the Messenger of Allah (ﷺ) they reached between four hundred and eight hundred dinars, their equivalent in silver being eight thousand dirhams. He said: The Messenger of Allah (ﷺ) gave judgment that those who possessed cattle should pay two hundred cows, and those who possessed sheep two thousand sheep. He said: The Messenger of Allah (ﷺ) said: The blood-money is to be treated as something to be inherited by the heirs of the one who has been killed, and the remainder should be divided among the agnates. He said: The Messenger of Allah (ﷺ) gave judgment that for cutting off a nose completely there was full blood-money, one hundred (camels) were to be paid. If the tip of the nose was cut off, half of the blood-money,i.e. fifty camels were to be paid, or their equivalent in gold or in silver, or a hundred cows, or one thousand sheep. For the hand, when it was cut of,f half of the blood-money was to be paid; for one foot of half, the blood-money was to be paid. For a wound in the head, a third of the blood-money was due, i.e. thirty-three camels and a third of the blood-money, or their equivalent in gold, silver, cows or sheep. For a head thrust which reaches the body, the same blood-money was to be paid. Ten camels were to be paid for every finger, and five camels for every tooth. The Messenger of Allah (ﷺ) gave judgment that the blood-money for a woman should be divided among her relatives on her father's side, who did not inherit anything from her except the residence of her heirs. If she was killed, her blood-money should be distributed among her heirs, and they would have the right of taking revenge on the murderer. The Messenger of Allah (ﷺ) said: There is nothing for the murderer; and if he (the victim) has no heir, his heir will be the one who is nearest to him among the people, but the murderer should not inherit anything. Muhammad said: All this has been transmitted to me by Sulayman ibn Musa on the authority of Amr ibn Shu'aib who, on his father's authority, said that his grandfather heard it from the Prophet (ﷺ). Abu Dawud said: Muhammad b. Rashid, an inhabitant of Damascus, fled from Basrah escaping murder.
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
عبد الله بن عمرو (أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء · أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء) عن أبيه (صدوق ، ثبت سماعه من جده · الثالثة) عن عمرو بن شعيب (صدوق · الخامسة) عن سليمان بن موسى (صدوق , فقيه , في حديثه بعض لين , وخولط قبل موته بقليل · الخامسة) نا محمد بن راشد (صدوق يهم ورمي بالقدر · السابعة) وجدت في كتابي عن راو ولم أسمعه منه شيبان بن فروخ (صدوق يهم , ورمي بالقدر · من صغار التاسعة) ← أبو داود (ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماء · الحادية عشرة)
مما ذُكر عن رجاله:الإرسال — عبد الله بن عمروالإرسال — شعيب بن عبد الله بن عمروالاختلاط — سليمان بن موسىالاختلاط — شعيب بن عبد الله بن عمروالتدليس — عمرو بن شعيب · بالعنعنة
عبد الله بن عمرو (أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء · أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء) عن أبيه (صدوق ، ثبت سماعه من جده · الثالثة) عن عمرو بن شعيب (صدوق · الخامسة) عن سليمان بن موسى (صدوق , فقيه , في حديثه بعض لين , وخولط قبل موته بقليل · الخامسة) نا محمد بن راشد (صدوق يهم ورمي بالقدر · السابعة) نا شيبان بن فروخ (صدوق يهم , ورمي بالقدر · من صغار التاسعة) حدثنا أبو بكر (صدوق · الحادية عشرة) ← أبو داود (ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماء · الحادية عشرة)
مما ذُكر عن رجاله:الإرسال — شيبان بن فروخالإرسال — عبد الله بن عمروالإرسال — أبو بكرالإرسال — شعيب بن عبد الله بن عمروالاختلاط — سليمان بن موسىالاختلاط — شعيب بن عبد الله بن عمروالتدليس — عمرو بن شعيب · بالعنعنة
أقوال النقاد في الحديث
المنذري
في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد
البيهقي
هذا لا يحتج بمثله فيه محمد بن راشد وهو ضعيف عند أهل الحديث
الزيلعى
ومحمد بن راشد الدمشقي فيه مقال
أحاديث أخرى في الباب
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن ابن عباس (ت ٦٥) — ٦١ موضعاً
البخاري صحيحه ٦٨٩٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البخاري صحيحه ٦٨٩٦ (م) (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سنن أبي داود ٤٥٥٨، سنن أبي داود ٤٥٥٩، سنن أبي داود ٤٥٦٠، سنن أبي داود ٤٥٦١ … و٥٥ غيرها
عن عمر (ت ٢٣) — ٦٠ موضعاً
سنن ابن ماجه ٢٦٤٦، مالك الموطأ ٣٢٢٩ / ٦٥٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ٣٥٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ٣٥٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ٣٥٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الدارمي مسنده ٣١٢٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٥٤ غيرها
عن أبي موسى (ت ٤٢) — ٣٦ موضعاً
سنن أبي داود ٤٥٥٦، سنن أبي داود ٤٥٥٧، النسائي المجتبى ٤٨٥٨ / ١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، النسائي المجتبى ٤٨٥٩ / ٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، النسائي المجتبى ٤٨٦٠ / ٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سنن ابن ماجه ٢٦٥٤ … و٣٠ غيرها
عن عبد الله بن عمرو (ت ٦٣) — ٣٠ موضعاً
سنن أبي داود ٤٥٦٢، سنن أبي داود ٤٥٦٣، النسائي المجتبى ٤٨٥٦ / ١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، النسائي المجتبى ٤٨٥٧ / ٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، النسائي المجتبى ٤٨٦٥ / ٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سنن ابن ماجه ٢٦٥٣ … و٢٤ غيرها
عن علي (ت ٤٠) — ٢٩ موضعاً
الدارمي مسنده ٣١٢٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الدارمي مسنده ٣١٢٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٧٣٣٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٧٣٨٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٧٣٨٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٧٤٩١ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٢٣ غيرها
أقوال النقاد في مواضعه الأخرى
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
أبو داود السجستاني— عن أبو داود سننه ٤٥٤١
سكت عنه
ابن الملقن— عن أبو داود سننه ٤٥٤٢
عبد الرحمن هذا هو البكراوي ضعفه جماعة قال أبو حاتم ليس بقوي
ابن الملقن— عن أبو داود سننه ٤٥٤٢
وعبد الرحمن هذا هو البكراوي ضعفه جماعة وقال أبو حاتم ليس بقوي
الخطابى— عن أبو داود سننه ٤٥٨٣
لا بأس بإسناده
المنذري— عن أبو داود سننه ٤٥٤٢
الحديث سكت عنه المنذري
المنذري— عن أبو داود سننه ٤٥٤١
في إسناده على عمرو بن شعيب
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
عمرو بن شعيب (ت ١١٨) — ٣ من ١٧
ويقال : إن ابن لهيعة لم يسمع منه إلا حديث القدر
— هارون بن معروف · قال أبو بكر : سمعت هارون بن معروف يقول : لم يسمع عمرو من أبيه شيئا إنما وجده في كتاب أبيه
— هارون بن معروف · وقال ابن أبي خيثمة : سمعت هارون بن معروف يقول: لم يسمع عمرو من أبيه شيئا، إنما وجده في كتاب أبيه،
شعيب بن عبد الله بن عمرو (ت ٨١) — ٣ من ١٠
وروى شعيب عن عبادة بن الصامت ، وهو مرسل لم يسمع منه ، قاله في التهذيب ، انتهى .
— أبي · قيل لأحمد بن حنبل : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كيف هو ؟ فقال : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ويقال : إن شعيبا حدث من كتاب جده ولم يسمعه منه
— علي بن عبد الله · واختلفوا في سماعه من جده، فجزم أنه سمع منه ابن المديني، والبخاري، والدارقطني، وأحمد بن سعيد الدارمي، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وقال أحمد بن حنبل : أراه سمع منه، وجزم بأنه لم يسمع منه : ابن معين، وقال: إنه وجد كتاب عبد الله بن عمرو فحدث منه،
سليمان بن موسى (ت ١١٥) — ٣ من ٨
— المفضل بن غسان الغلابي · وقال الغلابي : لم يدرك سليمان بن موسى أبا سيارة ، ولا كثير بن مرة ، ولا عبد الرحمن بن غنم
— أبو مسهر · وقال أبو مسهر : لم يدرك سليمان بن موسى كثير بن مرة ، ولا عبد الرحمن بن غنم
— أبو عبد الله · قال البخاري : هو مرسل ، لم يدرك سليمان أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
عون المعبود شرح سنن أبي داودج٤ ص٣١٣·كِتَاب الدِّيَاتِ
نصب الراية لأحاديث الهدايةج٤ ص٣٢٨·كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرج٨ ص٤٢٩·كتاب الدِّياتج٨ ص٤٣٩·كتاب الدِّياتج٨ ص٤٣٩·كتاب الدِّيات
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٩ ص٥٠٢·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّج٩ ص٤٩٨·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّج٩ ص٤٩٨·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّج٩ ص٤٩٥·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّج٩ ص٤٩٥·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّج٩ ص٤٩٤·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّج٩ ص٥٢٦·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّج٩ ص٥٢٦·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّج٩ ص٥٢٦·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٦ ص٣١٥·حرف العينج٦ ص٣١٥·حرف العينج٦ ص٣١٦·حرف العينج٦ ص٣١٦·حرف العين
مواضعه في أبواب العلم
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›ما جاء في إرث الدية وهل ترث المرأة من الدية
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›مشروعية الدية
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية ما دون النفس›دية الأعضاء›دية ما لا نظير له من الأعضاء›دية الأنف
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية ما دون النفس›دية الأعضاء›دية ما له نظير من الأعضاء
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية ما دون النفس›دية الأعضاء›دية ما له نظير من الأعضاء›دية الرجلين
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية ما دون النفس›دية الأعضاء›دية ما له نظير من الأعضاء›دية أصابع اليدين والرجلين
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية ما دون النفس›دية الأعضاء›دية ما له نظير من الأعضاء›دية الأسنان
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية ما دون النفس›دية الأعضاء›دية ما له نظير من الأعضاء›دية اليدين
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية ما دون النفس›دية الشجاج›ما تجب فيه الدية›الآمة (المأمومة )›دية الآمة (المأمومة)
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية ما دون النفس›دية الجراح ( في البدن عدا الرأس والوجه )›ما تجب فيه الدية›دية الجائفة
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›من تجب عليه الدية›إذا عرف القاتل›وجوب الدية على العاقلة
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›أسباب وجوب الدية›من أسباب وجوب الدية القتل›أنواع القتل›القتل شبه العمد›وجوب الدية على العاقلة
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›أسباب وجوب الدية›من أسباب وجوب الدية القتل›أنواع القتل›القتل الخطأ
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›أسباب وجوب الدية›من أسباب وجوب الدية القتل›أنواع القتل›القتل الخطأ›الدية على العاقلة في القتل الخطأ
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›من يستحق الدية›يستحق الدية ورثة المقتول
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›ما تجب منه الدية›الدية من الغنم
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›ما تجب منه الدية›الدية من الذهب
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›ما تجب منه الدية›الدية من الإبل
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›ما تجب منه الدية›اعتبار القيمة في تقدير الدية
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›ما تجب منه الدية›الدية من البقر
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›ما تجب منه الدية›الدية من الفضة
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›مقدار الدية›مقدار دية النفس
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›مقدار الدية›مقدار دية النفس›دية الأنثى
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›مقدار الدية›مقدار دية النفس›دية الجنين
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›أقسام الدية›أقسام الدية باعتبار من تجب عليه›الدية على العاقلة
الفقه›المعاملات›الجنايات›الديات›دية النفس›أقسام الدية›أقسام الدية باعتبار من تجب عليه›الدية على العاقلة›تحمل العاقلة الدية›الدية التي تتحملها العاقلة
الفقه›المعاملات›أحوال شخصية›الميراث›موانع الإرث›من موانع الإرث القتل
الفقه›المعاملات›أحوال شخصية›الميراث›ميراث القاتل
الفقه›المعاملات›أحوال شخصية›الميراث›أسباب الإرث›من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: عمرو بن شعيب — ٦ طريقاً في ١١ كتاباً
رواه عنه: سليمان بن موسى (ت ١١٥) ×١٩، أسامة بن زيد (ت ١٥٣) ×٤، عبد الرحمن بن الحارث (ت ١٤٣) ×٣، حسين المعلم (ت ١٤٥) ×٢، محمد بن إسحاق (ت ١٥٠) ×٢، قتادة (ت ١١٧) ×١
الترتيب:(٢٥ من ٥٠ موضعاً ذُكرت المقارنة فيه)
سنن أبي داود · ٤٥٤١ (٤/٣٠٧)قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً و…سنن أبي داود · ٤٥٤٢ (٤/٣٠٧) · بنحوه مطولاًقِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ ا…سنن أبي داود · ٤٥٨٣ (٤/٣١٩)دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ ‏"…
الترمذي جامعه · ١٤١٣ (م) (٣/٨١) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
النسائي المجتبى · ٤٨١٥ / ٩ (١/٩٣٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
النسائي المجتبى · ٤٨٢١ / ٢ (١/٩٣٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
النسائي المجتبى · ٤٨٢٠ / ١ (١/٩٣٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
سنن النسائي · ٤٨٠١"‏ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ…سنن النسائي · ٤٨٥٣"‏ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ…سنن ابن ماجه · ٢٦٣٠ (٣/٦٤٩) · بمثله مطولاً"‏ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي …سنن ابن ماجه · ٢٦٤٤ (٣/٦٦١)قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ‏.‏…سنن ابن ماجه · ٢٦٤٧ (٣/٦٦٣) · بمثلهأَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْل…موطأ مالكحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فِي الْ…
أحمد بن حنبل مسنده · ٦٧٧٤ (٣/١٤٠٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أحمد بن حنبل مسنده · ٦٨٣١ (٣/١٤١٢) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أحمد بن حنبل مسنده · ٦٨٣٤ (٣/١٤١٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
أحمد بن حنبل مسنده · ٦٨٥٨ (٣/١٤١٨) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أحمد بن حنبل مسنده · ٧٢١٢ (٣/١٤٩٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
أحمد بن حنبل مسنده · ٧٢١١ (٣/١٤٩٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
أحمد بن حنبل مسنده · ٧٢١٣ (٣/١٤٩٦) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
الطبراني الأوسط · ٨٨٤ (١/٢٧١) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
ابن أبي شيبة مصنفه · ٢٨٠٢٢ (١٤/١٧٨) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
البيهقي سننه الكبير · ١٢٣٦٩ (٦/٢٢٠) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
البيهقي سننه الكبير · ١٢٣٦٨ (٦/٢٢٠) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
البيهقي سننه الكبير · ١٦١٦٦ (٨/٥٨) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بلفظه مختصراً
تقييم المصدر: Hasan (Al-Albani) حسن (الألباني) حكم :