مصنف عبد الرزاق · الكتاب ١٩
201 hadiths
الأحاديث
١٤٩١٤أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَتَلا : ‏ إِنَّ الَّذ١٤٩١٥مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ ، قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ "١٤٩١٦لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ ، وَلا مُحْدِثٍ ف١٤٩١٧لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا مُحْد١٤٩١٨لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا تَجُو١٤٩١٩لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلا ظِنِّينٍ " ، قِيلَ : وَمَا الظِّنِّينُ ؟ ، قَالَ : " ال١٤٩٢٠لا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلا الإِحْنَةِ ، وَلا الْجِنَّةِ "١٤٩٢١أَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا خَصْمٍ يَكُونُ لامْرِئٍ غِمْرٌ فِي ١٤٩٢٢لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلا ظِنِّينٍ فِي طَلاقٍ "١٤٩٢٣رَجُلا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ ، فَقَامَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْه١٤٩٢٤أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ ؟ " ، قَالَ : ١٤٩٢٥لا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلا الشَّرِيكِ ، وَلا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلا ج١٤٩٢٦إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ ، قَالَ : لا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَل١٤٩٢٧أَتَجَوَّزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ "١٤٩٢٨تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا "١٤٩٢٩تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ "١٤٩٣٠أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى "١٤٩٣١يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ "١٤٩٣٢يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى "١٤٩٣٣يَكْرَهُ شَهَادَةَ الأَعْمَى "١٤٩٣٤لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ "١٤٩٣٥وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلا خَيْرٌ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ "١٤٩٣٦تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى "١٤٩٣٧لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلا ال١٤٩٣٨لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ "١٤٩٣٩لا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا شَرِيكٍ لِش١٤٩٤٠فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ، قَالَ : " كُلُّنَا عُبَيْدٌ "١٤٩٤١لا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ "١٤٩٤٢أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ "١٤٩٤٣أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ "١٤٩٤٤إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ ، وَإِنَّا لا نُجِيزُ شَهَادَتَهُ "١٤٩٤٥بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَّةِ ، وَبَعَثَ بِهِ إ١٤٩٤٦فِي شَاهِدِ الزُّورِ : " أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، وَأَنْ يُسْخَمَ وَجْهُهُ ، و١٤٩٤٧أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ ، و١٤٩٤٨عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ " ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ ا١٤٩٤٩ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا "١٤٩٥٠شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ ، فَأَبْطَلَ ش١٤٩٥١رَجُلٌ سَرَقَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَابَ ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا ، تَجُوزُ شَهَادَتُ١٤٩٥٢شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ ، فَقَالَ : " مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ " ، فَق١٤٩٥٣إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ "١٤٩٥٤تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ "١٤٩٥٥لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلا طَلاقٍ ، وَلا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ١٤٩٥٦لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلاقٍ وَلا نِكَاحٍ "١٤٩٥٧لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ "١٤٩٥٨لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ١٤٩٥٩لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ١٤٩٦٠لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلا فِي الدَّيْنِ "١٤٩٦١لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَ١٤٩٦٢لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "١٤٩٦٣ثَلاثَةٍ شَهِدُوا وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : " لا ، إِلا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونُ "١٤٩٦٤لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلا١٤٩٦٥تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلا فِي الزِّنَا ، مِنْ أ١٤٩٦٦تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا ا١٤٩٦٧أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَ١٤٩٦٨أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ "١٤٩٦٩أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ "١٤٩٧٠لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "١٤٩٧١لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ "١٤٩٧٢لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ "١٤٩٧٣لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، إِلا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا "١٤٩٧٤تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ "١٤٩٧٥تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "١٤٩٧٦تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلالِ "١٤٩٧٧لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلا عَلَى مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلا هُنَّ مِنْ عَوْر١٤٩٧٨تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلادَةِ الْمَرْأ١٤٩٧٩تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاسْتِهْلالِ "١٤٩٨٠أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاسْتِهْلالِ "١٤٩٨١أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلالِ "١٤٩٨٢أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا "١٤٩٨٣تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ "١٤٩٨٤فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ "١٤٩٨٥تَزَوَّجْتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ ١٤٩٨٦وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا " ، فَنَهَاهُ عَنْهَا١٤٩٨٧مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ ، قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ "١٤٩٨٨الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ "١٤٩٨٩شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَ١٤٩٩٠شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أ١٤٩٩١فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ و١٤٩٩٢فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ "١٤٩٩٣فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي "١٤٩٩٤تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاسْتِهْلالِ "١٤٩٩٥لا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ "١٤٩٩٦قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَ١٤٩٩٧تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ " ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاه١٤٩٩٨يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ : قُلْ : أَشْهَدَنِي ذَوَا١٤٩٩٩تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ "١٥٠٠٠لا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلا رَجُلانِ "١٥٠٠١لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ "١٥٠٠٢أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، إِلا أَنَّ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاء١٥٠٠٣لا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ "١٥٠٠٤لا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يَكْفُلانِ صَاحِبَ حَدٍّ "١٥٠٠٥لا يَأْخُذُ الإِمَامُ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ "١٥٠٠٦لَوْ رَأَيْتُ رَجُلا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ " قَالَ : " أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِ١٥٠٠٧رَأَى رَجُلا يَسْرِقُ قَدَحًا ، فَقَالَ : " أَلا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ١٥٠٠٨أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَاسْتَقْضَى ال١٥٠٠٩ائْتِ الأَمِيرَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ "١٥٠١٠إِنَّمَا أَنَا الآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْ١٥٠١١يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ ، فَهَمَّ بِإِ١٥٠١٢لا يَأْخُذَ الإِمَامُ بِعِلْمِهِ ، وَلا بِظَنِّهِ ، وَلا بِشُبْهَةٍ "١٥٠١٣تَبَرَّز عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلا سَكْرَانَ ، فَطَرَقَ بِهِ١٥٠١٤قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ "١٥٠١٥يَرُدُّ الإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ "١٥٠١٦أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلا "١٥٠١٧أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللَّ١٥٠١٨تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخَوَيْنِ لأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ "١٥٠١٩تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَخِ لأَخِيهِ ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ "١٥٠٢٠أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الأَخِ "١٥٠٢١تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالأَخِ لأَخِيهِ إِذَ١٥٠٢٢أَجَازَ لامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا "١٥٠٢٣لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لأَبِيهِ ، وَلا الأَبِ لابْنِهِ ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْم١٥٠٢٤أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الابْنِ لأَبِيهِ ، إِذَا كَانَ عَدْلا "١٥٠٢٥أَرْبَعَةٌ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَ١٥٠٢٦لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ "١٥٠٢٧إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ ، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُهُ "١٥٠٢٨لا تَجُوزُ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ "١٥٠٢٩إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "١٥٠٣٠إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ ، فَلا رِقَّ عَلَيْهِ "١٥٠٣١الْمُكَاتَبُ طَلاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِ١٥٠٣٢الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ ، قَالَ : " شَهَادَتُهُ جَا١٥٠٣٣إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَا١٥٠٣٤مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَشْ١٥٠٣٥تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْم١٥٠٣٦الْعَبْدُ ، وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَ١٥٠٣٧اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رُبْعٍ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُع١٥٠٣٨تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي ح١٥٠٣٩لا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى ، وَإِنَّ١٥٠٤٠عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَ ، شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا ، فَسَ١٥٠٤١شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي ه١٥٠٤٢أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ "١٥٠٤٣يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَس١٥٠٤٤لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ "١٥٠٤٥أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا ، وَتَمنوا عَ١٥٠٤٦أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ "١٥٠٤٧شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ "١٥٠٤٨يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ "١٥٠٤٩يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى ١٥٠٥٠تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : عَلِم١٥٠٥١السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا "١٥٠٥٢لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ ، حَتَّى كَانَ أَ١٥٠٥٣إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الأُولَى ، وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ ، وَأُنْزِ١٥٠٥٤الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُ١٥٠٥٥الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُ١٥٠٥٦شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمُ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ ١٥٠٥٧إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ "١٥٠٥٨لا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ "١٥٠٥٩إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى ال١٥٠٦٠رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالا : إِنَّمَا شَهِدْ١٥٠٦١لا تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ "١٥٠٦٢يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ "١٥٠٦٣فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَا١٥٠٦٤عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، قَالَ : " هُوَ شَاهِدُ زُورٍ "١٥٠٦٥شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً "١٥٠٦٦رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ "١٥٠٦٧لا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ "١٥٠٦٨تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ "١٥٠٦٩لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا أُمَّةَ مُحَ١٥٠٧٠لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ ، لِ١٥٠٧١شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : " تَجُوزُ "١٥٠٧٢لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَل١٥٠٧٣لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا الْمُسْلِمِينَ "١٥٠٧٤لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُ١٥٠٧٥يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "١٥٠٧٦يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِ١٥٠٧٧أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ "١٥٠٧٨هُوَ لِلْمُسْلِمِ لأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ "١٥٠٧٩يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، إِلا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْ١٥٠٨٠تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلامِهِ ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا ١٥٠٨١يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَيْهِ وَال١٥٠٨٢لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلا فِي السَّفَرِ ، وَلا تَجُوزُ ف١٥٠٨٣رَجُلا مِنْ خَثْعَمٍ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَي١٥٠٨٤‏ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "١٥٠٨٥‏ أَوْ آخَرَانِ : " مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ "١٥٠٨٦مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ ؟ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ " الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالإِسْلامُ مِلَّةٌ "١٥٠٨٧يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الإِنْجِيلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى١٥٠٨٨يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللَّهُ : ‏ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ١٥٠٨٩أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ "١٥٠٩٠أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ "١٥٠٩١إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "١٥٠٩٢إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ "١٥٠٩٣شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَة ثَلاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَك١٥٠٩٤شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنُكِّلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّ١٥٠٩٥لِمَ لا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ ؟ قَالَ : " لأَنَّا لا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ ١٥٠٩٦يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ "١٥٠٩٧أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ ، إِلا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَي١٥٠٩٨لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "١٥٠٩٩مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عُتِقَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "١٥١٠٠إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذَفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَت١٥١٠١أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ ، الَّذِي يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأ١٥١٠٢خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا "١٥١٠٣إِذَا كَانَ لأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا ، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلا تَقُ١٥١٠٤‏ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ ولا شهيد ، قَالا : " وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ ، ‏ وَلا١٥١٠٥إِنْ شِئْتَ فَلا تَشَهَّدْ "١٥١٠٦إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَشَهَّدْ "١٥١٠٧‏ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، قَالَ : " إِذَا دُعِي " ، فَقَالَ : " لِي حَاجَةٌ "١٥١٠٨‏ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيُكْتَبُ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ ، ‏ وَلا شَهِيدٌ ، فَيَشْهَد١٥١٠٩‏ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا "١٥١١٠ابْتَعْتُهُ بِكَذَا " ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : بَلْ بِكَذَا ، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ ب١٥١١١قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ " ، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا ذَهَبَ الأَعْرَابِيُّ ، قَال١٥١١٢قَدْ قَضَيتُكَ " ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : بَيِّنَتُكَ ، قَالَ : فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الأَنْصَ١٥١١٣خُزَيْمَةُ يُدْعَى : ذَا الشَّهَادَتَيْنِ " ، أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٥١١٤أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ ، فَ