جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
· الكتاب ١٩
201 hadiths
الأحاديث
١٤٩١٤
أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَتَلا : إِنَّ الَّذ
١٤٩١٥
مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ ، قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ "
١٤٩١٦
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ ، وَلا مُحْدِثٍ ف
١٤٩١٧
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا مُحْد
١٤٩١٨
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا تَجُو
١٤٩١٩
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلا ظِنِّينٍ " ، قِيلَ : وَمَا الظِّنِّينُ ؟ ، قَالَ : " ال
١٤٩٢٠
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلا الإِحْنَةِ ، وَلا الْجِنَّةِ "
١٤٩٢١
أَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا خَصْمٍ يَكُونُ لامْرِئٍ غِمْرٌ فِي
١٤٩٢٢
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلا ظِنِّينٍ فِي طَلاقٍ "
١٤٩٢٣
رَجُلا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ ، فَقَامَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْه
١٤٩٢٤
أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ ؟ " ، قَالَ :
١٤٩٢٥
لا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلا الشَّرِيكِ ، وَلا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلا ج
١٤٩٢٦
إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ ، قَالَ : لا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَل
١٤٩٢٧
أَتَجَوَّزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ "
١٤٩٢٨
تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا "
١٤٩٢٩
تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ "
١٤٩٣٠
أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى "
١٤٩٣١
يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ "
١٤٩٣٢
يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى "
١٤٩٣٣
يَكْرَهُ شَهَادَةَ الأَعْمَى "
١٤٩٣٤
لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ "
١٤٩٣٥
وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلا خَيْرٌ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
١٤٩٣٦
تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى "
١٤٩٣٧
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلا ال
١٤٩٣٨
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ "
١٤٩٣٩
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا شَرِيكٍ لِش
١٤٩٤٠
فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ، قَالَ : " كُلُّنَا عُبَيْدٌ "
١٤٩٤١
لا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ "
١٤٩٤٢
أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ "
١٤٩٤٣
أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ "
١٤٩٤٤
إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ ، وَإِنَّا لا نُجِيزُ شَهَادَتَهُ "
١٤٩٤٥
بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَّةِ ، وَبَعَثَ بِهِ إ
١٤٩٤٦
فِي شَاهِدِ الزُّورِ : " أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، وَأَنْ يُسْخَمَ وَجْهُهُ ، و
١٤٩٤٧
أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ ، و
١٤٩٤٨
عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ " ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ ا
١٤٩٤٩
ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا "
١٤٩٥٠
شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ ، فَأَبْطَلَ ش
١٤٩٥١
رَجُلٌ سَرَقَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَابَ ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا ، تَجُوزُ شَهَادَتُ
١٤٩٥٢
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ ، فَقَالَ : " مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ " ، فَق
١٤٩٥٣
إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ "
١٤٩٥٤
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ "
١٤٩٥٥
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلا طَلاقٍ ، وَلا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ
١٤٩٥٦
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلاقٍ وَلا نِكَاحٍ "
١٤٩٥٧
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ "
١٤٩٥٨
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ
١٤٩٥٩
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ
١٤٩٦٠
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلا فِي الدَّيْنِ "
١٤٩٦١
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَ
١٤٩٦٢
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
١٤٩٦٣
ثَلاثَةٍ شَهِدُوا وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : " لا ، إِلا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونُ "
١٤٩٦٤
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلا
١٤٩٦٥
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلا فِي الزِّنَا ، مِنْ أ
١٤٩٦٦
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا ا
١٤٩٦٧
أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَ
١٤٩٦٨
أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ "
١٤٩٦٩
أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ "
١٤٩٧٠
لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "
١٤٩٧١
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ "
١٤٩٧٢
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ "
١٤٩٧٣
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، إِلا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا "
١٤٩٧٤
تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ "
١٤٩٧٥
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "
١٤٩٧٦
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلالِ "
١٤٩٧٧
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلا عَلَى مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلا هُنَّ مِنْ عَوْر
١٤٩٧٨
تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلادَةِ الْمَرْأ
١٤٩٧٩
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاسْتِهْلالِ "
١٤٩٨٠
أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاسْتِهْلالِ "
١٤٩٨١
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلالِ "
١٤٩٨٢
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا "
١٤٩٨٣
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ "
١٤٩٨٤
فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ "
١٤٩٨٥
تَزَوَّجْتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ
١٤٩٨٦
وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا " ، فَنَهَاهُ عَنْهَا
١٤٩٨٧
مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ ، قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ "
١٤٩٨٨
الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ "
١٤٩٨٩
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَ
١٤٩٩٠
شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أ
١٤٩٩١
فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ و
١٤٩٩٢
فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ "
١٤٩٩٣
فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي "
١٤٩٩٤
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاسْتِهْلالِ "
١٤٩٩٥
لا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ "
١٤٩٩٦
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَ
١٤٩٩٧
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ " ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاه
١٤٩٩٨
يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ : قُلْ : أَشْهَدَنِي ذَوَا
١٤٩٩٩
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ "
١٥٠٠٠
لا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلا رَجُلانِ "
١٥٠٠١
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ "
١٥٠٠٢
أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، إِلا أَنَّ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاء
١٥٠٠٣
لا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ "
١٥٠٠٤
لا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يَكْفُلانِ صَاحِبَ حَدٍّ "
١٥٠٠٥
لا يَأْخُذُ الإِمَامُ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ "
١٥٠٠٦
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ " قَالَ : " أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِ
١٥٠٠٧
رَأَى رَجُلا يَسْرِقُ قَدَحًا ، فَقَالَ : " أَلا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ
١٥٠٠٨
أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَاسْتَقْضَى ال
١٥٠٠٩
ائْتِ الأَمِيرَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ "
١٥٠١٠
إِنَّمَا أَنَا الآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْ
١٥٠١١
يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ ، فَهَمَّ بِإِ
١٥٠١٢
لا يَأْخُذَ الإِمَامُ بِعِلْمِهِ ، وَلا بِظَنِّهِ ، وَلا بِشُبْهَةٍ "
١٥٠١٣
تَبَرَّز عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلا سَكْرَانَ ، فَطَرَقَ بِهِ
١٥٠١٤
قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ "
١٥٠١٥
يَرُدُّ الإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ "
١٥٠١٦
أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلا "
١٥٠١٧
أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللَّ
١٥٠١٨
تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخَوَيْنِ لأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ "
١٥٠١٩
تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَخِ لأَخِيهِ ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ "
١٥٠٢٠
أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الأَخِ "
١٥٠٢١
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالأَخِ لأَخِيهِ إِذَ
١٥٠٢٢
أَجَازَ لامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا "
١٥٠٢٣
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لأَبِيهِ ، وَلا الأَبِ لابْنِهِ ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْم
١٥٠٢٤
أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الابْنِ لأَبِيهِ ، إِذَا كَانَ عَدْلا "
١٥٠٢٥
أَرْبَعَةٌ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَ
١٥٠٢٦
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ "
١٥٠٢٧
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ ، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
١٥٠٢٨
لا تَجُوزُ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ "
١٥٠٢٩
إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
١٥٠٣٠
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ ، فَلا رِقَّ عَلَيْهِ "
١٥٠٣١
الْمُكَاتَبُ طَلاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِ
١٥٠٣٢
الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ ، قَالَ : " شَهَادَتُهُ جَا
١٥٠٣٣
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَا
١٥٠٣٤
مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَشْ
١٥٠٣٥
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْم
١٥٠٣٦
الْعَبْدُ ، وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَ
١٥٠٣٧
اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رُبْعٍ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُع
١٥٠٣٨
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي ح
١٥٠٣٩
لا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى ، وَإِنَّ
١٥٠٤٠
عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَ ، شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا ، فَسَ
١٥٠٤١
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي ه
١٥٠٤٢
أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ "
١٥٠٤٣
يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَس
١٥٠٤٤
لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ "
١٥٠٤٥
أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا ، وَتَمنوا عَ
١٥٠٤٦
أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ "
١٥٠٤٧
شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ "
١٥٠٤٨
يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ "
١٥٠٤٩
يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى
١٥٠٥٠
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : عَلِم
١٥٠٥١
السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا "
١٥٠٥٢
لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ ، حَتَّى كَانَ أَ
١٥٠٥٣
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الأُولَى ، وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ ، وَأُنْزِ
١٥٠٥٤
الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُ
١٥٠٥٥
الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُ
١٥٠٥٦
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمُ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ
١٥٠٥٧
إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ "
١٥٠٥٨
لا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ "
١٥٠٥٩
إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى ال
١٥٠٦٠
رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالا : إِنَّمَا شَهِدْ
١٥٠٦١
لا تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ "
١٥٠٦٢
يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ "
١٥٠٦٣
فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَا
١٥٠٦٤
عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، قَالَ : " هُوَ شَاهِدُ زُورٍ "
١٥٠٦٥
شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً "
١٥٠٦٦
رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ "
١٥٠٦٧
لا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ "
١٥٠٦٨
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ "
١٥٠٦٩
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا أُمَّةَ مُحَ
١٥٠٧٠
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ ، لِ
١٥٠٧١
شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : " تَجُوزُ "
١٥٠٧٢
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَل
١٥٠٧٣
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا الْمُسْلِمِينَ "
١٥٠٧٤
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
١٥٠٧٥
يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "
١٥٠٧٦
يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِ
١٥٠٧٧
أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ "
١٥٠٧٨
هُوَ لِلْمُسْلِمِ لأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ "
١٥٠٧٩
يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، إِلا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْ
١٥٠٨٠
تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلامِهِ ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا
١٥٠٨١
يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَيْهِ وَال
١٥٠٨٢
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلا فِي السَّفَرِ ، وَلا تَجُوزُ ف
١٥٠٨٣
رَجُلا مِنْ خَثْعَمٍ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَي
١٥٠٨٤
أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "
١٥٠٨٥
أَوْ آخَرَانِ : " مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ "
١٥٠٨٦
مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ ؟ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ " الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالإِسْلامُ مِلَّةٌ "
١٥٠٨٧
يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الإِنْجِيلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى
١٥٠٨٨
يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللَّهُ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ
١٥٠٨٩
أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ "
١٥٠٩٠
أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ "
١٥٠٩١
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
١٥٠٩٢
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ "
١٥٠٩٣
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَة ثَلاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَك
١٥٠٩٤
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنُكِّلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّ
١٥٠٩٥
لِمَ لا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ ؟ قَالَ : " لأَنَّا لا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ
١٥٠٩٦
يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ "
١٥٠٩٧
أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ ، إِلا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَي
١٥٠٩٨
لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "
١٥٠٩٩
مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عُتِقَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "
١٥١٠٠
إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذَفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَت
١٥١٠١
أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ ، الَّذِي يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأ
١٥١٠٢
خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا "
١٥١٠٣
إِذَا كَانَ لأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا ، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلا تَقُ
١٥١٠٤
وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ ولا شهيد ، قَالا : " وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ ، وَلا
١٥١٠٥
إِنْ شِئْتَ فَلا تَشَهَّدْ "
١٥١٠٦
إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَشَهَّدْ "
١٥١٠٧
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، قَالَ : " إِذَا دُعِي " ، فَقَالَ : " لِي حَاجَةٌ "
١٥١٠٨
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيُكْتَبُ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ ، وَلا شَهِيدٌ ، فَيَشْهَد
١٥١٠٩
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا "
١٥١١٠
ابْتَعْتُهُ بِكَذَا " ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : بَلْ بِكَذَا ، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ ب
١٥١١١
قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ " ، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا ذَهَبَ الأَعْرَابِيُّ ، قَال
١٥١١٢
قَدْ قَضَيتُكَ " ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : بَيِّنَتُكَ ، قَالَ : فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الأَنْصَ
١٥١١٣
خُزَيْمَةُ يُدْعَى : ذَا الشَّهَادَتَيْنِ " ، أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
١٥١١٤
أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ ، فَ