مصنف عبد الرزاق
كتاب الشهادات
Book 19, Hadith 14978
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلادَةِ الْمَرْأَةِ ، وَاسْتِهْلالِ الْجَنِينِ ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلا يَلِيَهُ إِلا هُنَّ ، فَإِذَا شَهِدْتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلالِ الْجَنِينِ جَازَتْ "