إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَرُدَّتْ ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ "