يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ " ، قَالَ : " وَكَانَ عَلِيٌّ لا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ ، إِلا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ "