لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ ، حَتَّى كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الأَئِمَّةِ مَرْوَانُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا ، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلافَهَمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ "