مصنف عبد الرزاق
كتاب الشهادات
Book 19, Hadith 15052
الإسناد
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلامٍ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ كَسَرَهُ ، فَقَالَ : "
المتن
لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ ، حَتَّى كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الأَئِمَّةِ مَرْوَانُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا ، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلافَهَمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ "