الإلمام بأحاديث الأحكام

كتاب لم تثبت له نسخة أخرى بعد · نسخة واحدة · ٥٥٧ مدخلًا
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخةالمصدركيف ثبتتالأحاديث
الإلمام بأحاديث الأحكامالمدوَّنةغير مثبتة٥٥٧
المداخل
557 entries · page 9 of 12
  1. ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر ". مُتَّفق عَلَيْهِ.نسخة واحدة
  2. لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم. أخرجه البُخَارِيّ.نسخة واحدة
  3. عبيد الله الْعَتكِي، عَننسخة واحدة
  4. إِن السُّدس الآخر طعمة ". لفظ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. لِأَنَّهُ يصحح سَماع الْحسن من عمرَان. وَقد خُولِفَ فِي هَذَا. وَأخرجه أَبُو دَاو…نسخة واحدة
  5. لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله، وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل (أَحدهمَا) صَاحبه (عمدا) فَإِن قتل أَحدهمَا صَاح…نسخة واحدة
  6. تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك ".نسخة واحدة
  7. أَحْمد (بن حَنْبَل) فِيهِ: شيخ ثِقَة.نسخة واحدة
  8. لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله، أَو يَأْذَن لَهُ [الْخَاطِب] (فيخطب) ". أخرجه أَبُو يعْلى، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".نسخة واحدة
  9. عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ ".نسخة واحدة
  10. لَهُ رَسُول الله / [ﷺ َ] : " قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ". هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَز…نسخة واحدة
  11. لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل، وَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". وَذكر ابْن حبَان أَنه لَا…نسخة واحدة
  12. أعْلنُوا النِّكَاح ". رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله الْقرشِي، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.نسخة واحدة
  13. أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات. فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ول…نسخة واحدة
  14. الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ) .نسخة واحدة
  15. لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر ".نسخة واحدة
  16. باخْتلَاف لفظ.نسخة واحدة
  17. أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بِابْن عقيل يُصَحِّحهُ.نسخة واحدة
  18. أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، [وَالتِّرْمِذِيّ] …نسخة واحدة
  19. مَا الشّغَار؟ [مُتَّفق عَلَيْهِ] .نسخة واحدة
  20. لَا يُجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها ".نسخة واحدة
  21. لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". لفظ مُسلم من هَذَا الْوَجْه فيهمَا. (١٢٤٢) وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة) : " وَلَا يُخطب عَلَيْهِ ".نسخة واحدة
  22. وَقَالَ: هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.نسخة واحدة
  23. لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعناً يدْخل مَعَه فِي قَبره، كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ، كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ! ". [لفظ مُسلم] .نسخة واحدة
  24. إِنَّمَا أشفع " قَالَت: فَلَا حَاجَة لي فِيهِ.نسخة واحدة
  25. عِنْد أبي دَاوُد. (١٢٥٤) وَعند الْقَاسِم بن أصبغ، من رِوَايَة مُوسَى بن مُعَاوِيَة قَالَ: كَانَ زوج بَرِيرَة حرا.نسخة واحدة
  26. أَن بَرِيرَة خَيرهَا النَّبِي [ﷺ َ] ، وَكَانَ زَوجهَا عبدا.نسخة واحدة
  27. مَا أحب أَن أكون مَعَه، وَأَن لي كَذَا وَكَذَا. [لفظ أبي دَاوُد] .نسخة واحدة
  28. أَن يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا ". رَوَاهُ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث سُفْيَان وَسَعِيد، وَعِيسَى بن يُونُس، والمحاربي (عَن معمر.نسخة واحدة
  29. أَيْن درعك الحُطمية؟ ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .نسخة واحدة
  30. عُرْوَة: وَأَنا أَقُول من عِنْدِي: وَمن شؤمها تعسير أمرهَا، وَكَثْرَة صَدَاقهَا. أخرجه الحافظان الْحَاكِم وَابْن حبَان، وَذكر الْحَاكِم أَنه عَلَى شَرط مُسلم، و…نسخة واحدة
  31. [ﷺ َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا…نسخة واحدة
  32. [النَّبِي [ﷺ َ]] : " المتشبع بِمَا لم يُعْط كلابس ثوبي زور ". [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ] .نسخة واحدة
  33. إِن من شَرّ النَّاس عِنْد الله منزلَة يَوْم الْقِيَامَة (الرجل) يُفْضِي إِلَى امْرَأَته وتفضي إِلَيْهِ، ثمَّ يفشي سرها ". أخرجه مُسلم.نسخة واحدة
  34. إِذا تزوج أحدكُم امْرَأَة اَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا وَخير مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَأَعُوذ بك من شَرها / وَشر مَا جبلتها عَ…نسخة واحدة
  35. لَو أَن أحدكُم إِذا أَرَادَ أَن يَأْتِي أَهله قَالَ: بِسم الله، اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان، وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا، فَإِنَّهُ إِن يقدر بَينهمَا ولد فِي ذ…نسخة واحدة
  36. لَا ينظر الله إِلَى رجل أَتَى رجلا أَو امْرَأَة فِي دبر [هَا] ". أخرجه النَّسَائِيّ [عَن رجال ثِقَات] ، عَن رجال الصَّحِيح. (١٢٩١) وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي " ال…نسخة واحدة
  37. اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمي فِيمَا أملك، فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك " يَعْنِي الْقلب. أخرجهُمَا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظ فِي الأول للْأولِ، و…نسخة واحدة
  38. خَالِد: وَلَو قلت أَنه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك.نسخة واحدة
  39. إِنَّه لَيْسَ بكِ عَلَى أهلكِ (هوان) ، إِن شئتِ سبعتُ لكِ، وَإِن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي ". (١٣٠١) وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ ﵂ قَالَت:نسخة واحدة
  40. إِذا باتت الْمَرْأَة هاجرة فرَاش زَوجهَا، لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح ". (١٣٠٩) وَفِي رِوَايَة أبي حَازِم عَنهُ: " إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته (إِلَى فرَاشه…نسخة واحدة
  41. أولم وَلَو بِشَاة ".نسخة واحدة
  42. شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ".نسخة واحدة
  43. إِذا دعِي أحدكُم (إِلَى طَعَام) فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك ".نسخة واحدة
  44. إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ". أخرجهُمَا مُسلم.نسخة واحدة
  45. أَيُّوب: فَلَقِيت فَلَقِيت كثيرا مولَى ابْن سَمُرَة فَسَأَلته فَلم يعرفهُ، فَذَهَبت إِلَى قَتَادَة فَأَخْبَرته فقالَ: [فقد] نسي. لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ. (١٣٢…نسخة واحدة
  46. رُفع الْقَلَم عَن ثَلَاث: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّغِير حَتَّى يكبر، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل (أَو يفِيق) ". (١٣٢٥) وَفِي رِوَايَة: " ع…نسخة واحدة
  47. رَسُول الله [ﷺ َ] : " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة ال…نسخة واحدة
  48. لَا طَلَاق قبل النِّكَاح، وَلَا (عتق قبل) ملك ". أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث هِشَام بن سعد، وَقد أخرج لَهُ مُسلم.نسخة واحدة
  49. اللهنسخة واحدة
  50. الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ ". أخرجه البُخَارِيّ.نسخة واحدة