الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن عن Samra bin Jundub
أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، [وَالتِّرْمِذِيّ] ، وَمن يحْتَج بالْحسنِ عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه.