عُرْوَة: وَأَنا أَقُول من عِنْدِي: وَمن شؤمها تعسير أمرهَا، وَكَثْرَة صَدَاقهَا. أخرجه الحافظان الْحَاكِم وَابْن حبَان، وَذكر الْحَاكِم أَنه عَلَى شَرط مُسلم، وَاللَّفْظ لرِوَايَة ابْن حبَان. (١٢٦٩) وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا فِيهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج " /. أخرجه البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (١٢٧٠) وَعَن أنس ﵁ عَن النَّبِي [ﷺ َ] : " أَنه أعتق صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ". لفظ مُسلم. (١٢٧١) وَفِي رِوَايَة: " وَأصْدقهَا عتقهَا ". (١٢٧٢) وَعَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [ﷺ َ] أَن رجلا تزوج امْرَأَة فجهزها إِلَيْهِ النَّبِي [ﷺ َ] قبل أَن ينْقد شَيْئا. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد] . (١٢٧٣) وَعَن عبد الله - هُوَ ابْن مَسْعُود -[أَنه سُئِلَ] فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا، وَلم يفْرض لَهَا [الصَدَاق] ؟ فَقَالَ: " لَهَا الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلها الْمِيرَاث ". فَقَالَ معقل بن سِنَان: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق. لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد. (١٢٧٤) وَعند التِّرْمِذِيّ: " لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط ". وَلَفظه أتم.