الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله، وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل (أَحدهمَا) صَاحبه (عمدا) فَإِن قتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا لم يَرث من مَاله وديته شَيْئا /، وَإِن قتل [أَحدهمَا] صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دِيَته ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: مُحَمَّد بن سعيد الطَّائِفِي ثِقَة.