جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
المهذب في اختصار السنن الكبير
كتاب لم تثبت له نسخة أخرى بعد · نسخة واحدة · ١١,٨٧٣ مدخلًا
ابحث
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخة
المصدر
كيف ثبتت
الأحاديث
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة
غير مثبتة
١١,٨٧٣
المداخل
11,873 entries · page 112 of 238
كل المداخل
ذوات النسخ المتعددة
لأبي لبابة: هب لي هذا العذق يا أبا لبابة لكي نرده إلى اليتيم. فأبى، فقال له: يا أبا لبابة، أعطه هذا اليتيم ولك مثله في الجنة. فأبى أن يعطيه، فقال رجل من الأنصار…
نسخة واحدة
يستأمره فيها، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله و…
نسخة واحدة
ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا تركها صدقة". أخرجه (خ) (٢) من حديث سفيان وزهير وابن الأحوص، عن ابي إسحاق.
نسخة واحدة
أن عمر وعليًّا وقفا أرضًا لهما بتِابتَلاْ".
نسخة واحدة
المطلب، وأن عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم".
نسخة واحدة
مالك: وحُبس زيد عندي وكان يسكن منزلا في داره التي حَبّس عند المسجد حتى مات فيه، وقد كان ابن عمر فعل ذلك حَبّس داره وكان يسكن مسكنًا منها". الحميدي قال: "تصدق أب…
نسخة واحدة
فرغ من أربع: من الخَلق، والخُلق، والرزق، والأجل: فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض". وقف المُشاع
نسخة واحدة
٩٦١٣ - الشافعي، أنا سفيان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر ملك مائة سمهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول ال…
نسخة واحدة
ابن عبد الحكم: كلم به مالك أبا يوسف عند أمير المؤمنين.
نسخة واحدة
مالك: إنما جاء محمد بإطلاق ما كانوا يحبّسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة فأما الوقف فهذا وقف عمر حيث استأذن النبي ﷺ فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها وهذا وقف الزبير …
نسخة واحدة
ابن المسيب: "والحام: فحل الإبل كان يضرب الضراب المعدود؛ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئًا وسموه الحام". الحبس في الرقيق والداب…
نسخة واحدة
أبو أويس، عن أبي الزناد: "فهي عليه ومثلها".
نسخة واحدة
٩٦٢٢ - عبد الوراث، ثنا عامر الأحول، حدثني بكر بن عبد الله، عن ابن عباس: " أن النبي ﷺ أراد الحج، فقالت امرأة لزوجها. حج بي مع النبي ﷺ قال: ما عندي ما أحجّك عليه.…
نسخة واحدة
إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين".
نسخة واحدة
٩٦٢٦ - عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي قال: "لما ولد الحسن سميته: حربًا، فجاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: أروني ابني ما …
نسخة واحدة
له يحيى بن يعمر: كذبت أيها الأمير، فقال: لتأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك. فتلا: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ…
نسخة واحدة
٩٦٣٠ - أبو عبيد، ثنا أبو يوسف، عن هشام بن عروة (٤): "أن الزبير (جعل) (٥) دوره صدقة قال: وللمردودة من بناته تسكن غير مضرة ولا مضر بها؛ فإن استغنت بزوج فلا شيء له…
نسخة واحدة
أبي: أو أنصح لك مني. ثم قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك حديث داود أن الله أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها فلما بلغ حُجَز الرجال منعه الله ب…
نسخة واحدة
يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".
نسخة واحدة
لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت".
نسخة واحدة
الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من ألبانها فيسقيناه".
نسخة واحدة
كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -".
نسخة واحدة
النبي ﷺ: إن زاهرًا باديتنا ونحن حاضروه ... " وذكر الحديث.
نسخة واحدة
أبو عبد الله البوشنجي: تحابّوا من المحبة ومن خفف فإنه من المحاباة. شرط القبض في الهبة
نسخة واحدة
أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقًا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرًا بعدي منك، وإني …
نسخة واحدة
أرضًا يقال لها: ثَمْرَد، وكَانت عنده لم تقبضها".
نسخة واحدة
من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحله، فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه".
نسخة واحدة
فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارًا". هبة ما في يدي الموهوب له
نسخة واحدة
٩٦٤٩ - ابن عيينة (خ) (١)، عن عمرو، عن ابن عمر قال: "كنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في سفر وكنت على بكر صَعْب لعمر، وكان يغلبني ويتقدم أمام القوم فيؤخره عمر…
نسخة واحدة
أن (الحسن) (٤) بن علي ورث مواريث فتصدق بها قبل أن يقسم فأجيزت".
نسخة واحدة
يقول: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قولُه حقَّه فيها وهي لمن أعمر ولعاقبه". ورواه أيضًا يحيى بن يحيى (م)، عن ليث فزاد في أوله: "أيما رجل أُعمِر عمرى فهو …
نسخة واحدة
الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا" رواه البخاري (٢) دون القصة. شعبة (م) (٣) وابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة…
نسخة واحدة
٩٦٥٧ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت: "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث" تابعه ابن أبي نجيح، عن طاوس.…
نسخة واحدة
أضنّتْ واضطربت" كذا روي وصوابه: ضنت، يعني: تناتجت، وهذا يدل على أن الذي رُوي عن ابن عمر. ٩٦٦٠ - مالك عن نافع: "أن ابن عمر ورث حفصة دارها وكانت حفصة قد أسكنت ابن…
نسخة واحدة
شريح: لست أنا قضيت لك، ولكن محمد ﷺ قضى لك منذ أربعين سنة، قال: من أعمر شيئًا حياته فهو لورثته إذا مات". هشيم، نا هشام ومنصور، عن ابن سيرين: "أن رجلا أعمَر رجلا …
نسخة واحدة
٩٦٦٢ - ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُعمروا ولا تُرقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
نسخة واحدة
في موضع هي باطلة، وقال في موضع إذا مات المُعْمَر رجعت إلى المُعْمِر، ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له …
نسخة واحدة
وسلم -: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم".
نسخة واحدة
سووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء". ما يستدل به على أن الأمر بالتسوية للندب
نسخة واحدة
الشافعي: قد فضل الصديق عائشة بنحل.
نسخة واحدة
الشافعي: وفضل عمر عاصمًا بشيء، وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم.
نسخة واحدة
أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض".
نسخة واحدة
كاتبه: أحاديث النعمان دالة علي المنع من ذلك ومجموع ألفاظ الحديث تدل على أن قوله: "أشهد على هذا غيري" من قبيل قوله تعالى: ﴿[ثُمَّ ذَرْهُمْ] (١) فِي خَوْضِهِمْ يَ…
نسخة واحدة
وسلم -: "لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد" مرسل.
نسخة واحدة
لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي أعطى العطيه ثم يرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيًّا، ثم عاد فرجع في قيئه". رواه…
نسخة واحدة
لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئه". أحمد بن عيسى التنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن عامر الأحول ومطر، عن عمرو بن شعيب .…
نسخة واحدة
(١): "كتب عمر بن الخطاب: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع في دين".
نسخة واحدة
لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاءه ثم عاد فيه".
نسخة واحدة
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء". المكافأة في الهبة
نسخة واحدة
يقبل الهدية ويثيب عليها".
نسخة واحدة
السابق
١١٢ / ٢٣٨
التالي