المهذب في اختصار السنن الكبير

كتاب لم تثبت له نسخة أخرى بعد · نسخة واحدة · ١١,٨٧٣ مدخلًا
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخةالمصدركيف ثبتتالأحاديث
المهذب في اختصار السنن الكبيرالمدوَّنةغير مثبتة١١,٨٧٣
المداخل
11,873 entries · page 100 of 238
  1. اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس".نسخة واحدة
  2. لا ربا في الحيوان إنما نهي من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".نسخة واحدة
  3. أن نبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ﷺ". وهذا صحيح. ٨٦٩٢ - مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد ب…نسخة واحدة
  4. لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة.نسخة واحدة
  5. عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".نسخة واحدة
  6. الشافعي: هذا غير ثابت عن النبي ﷺ. قلت: يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز.نسخة واحدة
  7. والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل، والتمر بالتمر والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ولفظ بشر بن عمر (د) (٢) ع…نسخة واحدة
  8. رسول الله: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".نسخة واحدة
  9. فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي [حنطة] (٤) بصاع، ولا درهمين بدرهم".نسخة واحدة
  10. عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".نسخة واحدة
  11. والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى". ٨٧٠٠ - مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد: "كنت أطوف مع ابن عمرنسخة واحدة
  12. قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن ولا تأخذ فضلًا".نسخة واحدة
  13. لهم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن".نسخة واحدة
  14. يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ إلا مثلًا بمثل".نسخة واحدة
  15. عليه عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير - أو بتسعة - فقال النبي ﵇: لا حتى تميز بينه وبينها. قال: إنما أردت الحجارة. قال: لا حتى تميز ب…نسخة واحدة
  16. عنها. يستدل بقصة عبد الله بن رواحة في نخل خيبر.نسخة واحدة
  17. الدارقطني: خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن ابن زيد وما قالوا فيه "نسيئة". مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس سمعت أب…نسخة واحدة
  18. سئل عن رطب بتمر فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فقال: لا يباع رطب بيابس". مرسل.نسخة واحدة
  19. لا تبايعوا الثمرة بالثمر - ثمر النخل بثمر النخل - ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".نسخة واحدة
  20. رسول الله: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا". بيع اللحم بالحيواننسخة واحدة
  21. أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه. مالك عن داود بن ال…نسخة واحدة
  22. أيما امرئ أبر نخلًا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع". وأخرجه (م) (٤) من حديث أيوب وعبيد الله عن نافع.نسخة واحدة
  23. لي إبراهيم (خ) (٥): أنا هشام، أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر: "أيما نخل بيعت قد أبرت - لم يذكر الثمر - فالثمر للذي أبرها وكذلك العب…نسخة واحدة
  24. أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب "أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع"…نسخة واحدة
  25. عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة".نسخة واحدة
  26. لا تبتاعوا (٤) الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالثمرة".نسخة واحدة
  27. نهى عن بيع (الثمرة) (٢) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع". يحيى بن سعيد (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها ال…نسخة واحدة
  28. نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود". ٨٧٢٢ - زكريا بن إسحاق (م) (١) عن عمرو بن دينار، سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله عن ب…نسخة واحدة
  29. لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر - كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم" قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد "أن زيد بن ثابت لم…نسخة واحدة
  30. لا يباع الثمر حتى يطعم".نسخة واحدة
  31. نهى عن بيع الثمر سنين".نسخة واحدة
  32. . قلت: سنده صالح، ولم يخرجوه في السنن. بيع القمح في سنبلهنسخة واحدة
  33. أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض" فقال: أما هو فغرر؛ لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر قلنا به وكان خاصًا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر وأجا…نسخة واحدة
  34. البيهقي: ذكر السنبل تفرد به أيوب وهو حجة ولم يخرج البخاري ذلك، وقد مر خبر حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحبنسخة واحدة
  35. حتى يشتد وإن كان بفتح الراء على ما لم يسم فاعله، خالف رواية من قال: حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيع والأشبه الأول لموافقته معنى يشتد".نسخة واحدة
  36. فقال: حتى يصفر". وهذا ضعيف.نسخة واحدة
  37. ٨٧٣٤ - موسى بن داود، ثنا عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". قال الزهري: وبدو صلاحه - فيما يقول…نسخة واحدة
  38. الشافعي: روي عن سعد بن أبي وقاص: أنه باع حائطًا له فأصابت مشترية جائحة فأخذ الثمن منه" فلا أدري يثبت أم لا.نسخة واحدة
  39. الشافعي: فهذا مرسل ولو ثبت لدل على أن لا توضع الجائحة بقوله: "تألى أن لا تفعل خيرًا" ولو كان الحكم عليه لكان أشبه أن يقول ذلك يلزمه حلف أو لم يحلف. قال البيهقي:…نسخة واحدة
  40. عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ ! فقال: يا رسول الله أنا فله أي ذلك أحب".نسخة واحدة
  41. إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق". وفي لفظ أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب: "فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه ش…نسخة واحدة
  42. كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق". المزابنة والمحاقلةنسخة واحدة
  43. نافع: "المحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل". الليث (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر: "نهى رسول الله عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، …نسخة واحدة
  44. نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض".نسخة واحدة
  45. عن المحاقلة، والمزابنة". وكان عكرمة يكره بيع القصيل.نسخة واحدة
  46. تشتري الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة". الجزافنسخة واحدة
  47. عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر". بيع العرايانسخة واحدة
  48. أرخص في بيع العرايا". عقيل (خ م) (٣) عن الزهري بنحوه ولفظه: "رخص في بيع العريّة بالرطب أو التمر [و] (٤) لم يرخص في غير ذلك".نسخة واحدة
  49. أن تباع العرايا بخرصها تمرًا". عبيد الله بن عمر (م) (٧) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد.نسخة واحدة
  50. نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم".نسخة واحدة