جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
المهذب في اختصار السنن الكبير
كتاب لم تثبت له نسخة أخرى بعد · نسخة واحدة · ١١,٨٧٣ مدخلًا
ابحث
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخة
المصدر
كيف ثبتت
الأحاديث
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة
غير مثبتة
١١,٨٧٣
المداخل
11,873 entries · page 101 of 238
كل المداخل
ذوات النسخ المتعددة
الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العَريّة أن تباع بخرصها تمرًا بأكلها أهلها رُطَبًا".
نسخة واحدة
يحيى: هي أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا". موسى بن عقبة (خ) (٢) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد مرفوعًا "رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلً…
نسخة واحدة
الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة". عقيل (خ) (٥) عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن أبيه، عن زيد، عن رسول الله "أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير …
نسخة واحدة
من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
نسخة واحدة
أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراههم والطعام مُرْجأُ". رواه جماعة عنه.
نسخة واحدة
إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تستوفيه".
نسخة واحدة
له: ألم أنبَّأ - أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله - أنك تبيع الطعام. قلت: بلى، قال: فإذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تستوفيه". قلت: خرجه (س) (٢) م…
نسخة واحدة
ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
نسخة واحدة
إني قد أمرتك على أهل الله بتقوى الله ﷿ ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده". قلت: سن…
نسخة واحدة
لعتاب: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرط في بيع وعن بيع وسلف". تفرد به الأيلي وهو منكر بهذا…
نسخة واحدة
ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن". ٨٧٦٨ - الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير (١)، عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال: "قلت: يا رسول الل…
نسخة واحدة
أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه". وقبض ما اشتراه جزافًا بتحويله
نسخة واحدة
إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم". ٨٧٧٤ - ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في ا…
نسخة واحدة
الأرزاق السلطانية قبل قبضها
نسخة واحدة
أنه لم يكن يرى بأسًا ببيع الرزق ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه". ولعل هذا هو المراد بما جاء في ذلك عن عمر. ٨٧٧٧ - مالك، عن نافع مولى ابن عمر (١): "أن حكي…
نسخة واحدة
البيهقي ورد موصولًا من وجوه يقوي بعضها بعضًا.
نسخة واحدة
٨٧٧٩ - ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: "إني كنت أشتري التمر كيلًا فأقدم به إ…
نسخة واحدة
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان". هبة المبيع قبل القبض من بائعه لآخر
نسخة واحدة
٨٧٨٣ - ابن عيينة (خ) (٢) ثنا عمرو، عن ابن عمر قال: "كنا مع النبي ﷺ في سفر وكنت على بكْر صَعْب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي ﷺ …
نسخة واحدة
لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض". قلت: صححه (ت) (١).
نسخة واحدة
عبد الله: "إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم". الحكم في المصراة
نسخة واحدة
من اشترى مصراة فردها فليرد معها صاعًا من تمر لا سمراء". وبمعناه رواه (م) (٢) أيوب، عن ابن سيرين ولفظه: "ردها وصاعًا من تمر لا سمراء". أخبرنا أبو عبد الله الحافظ…
نسخة واحدة
(خ): جُميع فيه نظر.
نسخة واحدة
رسول الله: "من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعًا من تمر".
نسخة واحدة
أن يتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعًا من طعام - أو صاعًا من تمر". كأن هذا شك من ال…
نسخة واحدة
الإسماعيلي: رواه ابن المبارك والقطان وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم فوقفوه.
نسخة واحدة
من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر" وقد مر في مدة الخيار حديث العقدي (م) وتابعه عبد الأعلى عن قرة. أبو…
نسخة واحدة
كيف تبيع فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال: ليس منا من غش".
نسخة واحدة
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني".
نسخة واحدة
المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه له".
نسخة واحدة
لا تُصَروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها [وصاعًا] (٤) من تمر".
نسخة واحدة
نواس: ويلك ذاك ابن
نسخة واحدة
لا عدوى" وعند (خ): "هيم".
نسخة واحدة
٨٨٠١ - ابن أبي ذئب (د) (١) عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: "الخراج بالضمان".
نسخة واحدة
قضى أن الخراج بالضمان".
نسخة واحدة
عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ …
نسخة واحدة
قضى أن الخراج بالضمان". ٨٨٠٥ - هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي "أن رجلًا اشترى غلامًا فأصاب من غلته ثم وجد به داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح، فقال: رد الداء ب…
نسخة واحدة
أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها". ورواه الشافعي، عن سفيان، عن ابن شهاب. ٨٨١٠ - الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان عن سليمان بن…
نسخة واحدة
قال: "عهدة الرقيق ثلاث ليال، فقلت لقتادة: كيف؟ قال: إذا وجد المشتري عيبًا بالسلعة؛ فإنه يردها في تلك الثلاثة أيام ولا يسأل البينة فإذا مضت الثلاث فليس له أن يرد…
نسخة واحدة
من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلًا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع".
نسخة واحدة
ومن باع نخلًا. . ." الحديث.
نسخة واحدة
أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
نسخة واحدة
أما إن مالك لي ثم تركه".
نسخة واحدة
أن أكون مملوكًا وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع شيئًا في ماله، إني سمعت رسول الله يقول: ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين".
نسخة واحدة
مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه…
نسخة واحدة
لا يبرأ حتى يضع يده على الداء، وعن عطاء نحوه".
نسخة واحدة
لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى (مقدار) (٢) إزارها". إسناده ضعيف. ورويناه في الصلاة من حديث عيسى…
نسخة واحدة
لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر، حلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه، فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا لا يباي…
نسخة واحدة
الشافعي: لو كان هذا ثابتًا فتكون عابت بيعًا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض الصحابة في شيء، أخذن…
نسخة واحدة
المبتاع بخمسمائة فكل واحد منهما مدَّعٍ [و] (٤) مدعىً عليه البائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل فيتحالفان، ويبدأ بيمين البائع. ٨٨٤١ - حفص بن غياث (د) …
نسخة واحدة
السابق
١٠١ / ٢٣٨
التالي