جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 108 of 745
كتاب النكاح
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "
" تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " , قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ , قَالَ : " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ؛ فَسُكَاتُهَا إقْرَارُهَا "
٧ نسخ
" الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا "
فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعنتْ بِيَدِهَا ، وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ ، أَيْ : تَطْعَنُ فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا "
٣ نسخ
" لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا "
" إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا "
" يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ ؛ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ "
" نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَ أَوْ ثَيِّبًا , كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ "
" لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ "
" إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ ؛ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ "
" إنْ كَانَ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إلَى آخَرَ , قَالَ : يَتْبَعُ هَوَاهَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إلَيْهِ أَبُوهَا أَسنا فِي الصَّدَاقِ ؛أَخْشَى أَنْ يَقَع…
" لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا الْأَبُ "
" إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ "
" تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا "
أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِرَفْعِ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ , فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص…
٨ نسخ
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا ؛ إقْرَارُهَا "
" الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إذْنُهَا وَإِنْ رَأَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا "
" أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ ؛فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا , وَإِنْ أَنْكَرَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ "
٨ نسخ
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَرَضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ "
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ "
" إذَا زُوِّجَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا , وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ "
" إنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ ؛ فَقَدْ سَلَّمَتْ , وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَغْضَبَتْ ؛ لَمْ تُنْكَحْ "
الْيَتِيمَةِ إذَا زُوِّجَتْ ، قَالَ : " فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا , وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجْ "
الْيَتِيمَةِ " إذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا "
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ "
" إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ "
" إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ "
امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدَ اللَّهِ , وَتَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ , فَقَدِمَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللَّهِ إلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا لِلْأَوَّلِ بَع…
" إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ؛ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ "
" فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ , قَالَ : تُخَيَّرُ "
" إذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ "
جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ , وَزَوَّجَهَا أَخُوهَا رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ , فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ " أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا وَخَيِّرْهَا , …
أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ : تُخَيِّرُ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا قَالَ : أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
الْيَتِيمَيْنِ " إذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ إنَّهُمَا بِالْخِيَارِ "
وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ , وَلَهَا الْخِيَارُ "
" إنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا : أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا "
" إذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ , فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إلَى وَلِيِّهَا "
امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا , فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا , فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ , فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ : تَأْذَنْ …
" إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ , وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ "
" إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلاخِيَارَ لَهُمَا إذَا شَبَّا "
" إذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ ؛ جَازَ نِكَاحُهُمْ "
" إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ , وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ "
" لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا الْأَبُ "
" إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ "
" إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ "
هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ , يَعني : الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ "
إذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ ، قَالَ لِزَوْجِهَا : " أُزَوِّجُكَ تُمْسِكْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ لتُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ "
إذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ 229 "
إذَا أَنْكَحَ قَالَ : " أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "
السابق
١٠٨ / ٧٤٥
التالي