جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 109 of 745
كتاب النكاح
" أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عندَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؟ 229 ؟ قَالَ : فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ "
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا , قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا , قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 229
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ , قَالَ : قَوْلُهُ : " قَدْ زَوَّجْتُكَ "
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قال : " أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ "
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ "
الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، قَالَ : " إنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إلَيَّ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ "
يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ "
رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ " دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ , فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا , قَالَ : اكْسُهَا ثَوْبًا "
" لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "
الْعَبْدِ ، قَالَ : " يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا "
" لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إلَّا امْرَأَتَيْنِ "
الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ " يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ , وَلَا يُذْكَرُ إمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ , وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ "
" إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَأتَطِيهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ , وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "
" مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا , قَالَ : " امْرَأَتَيْنِ " , فَسَكَتَ
" الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالَا : أَرْبَعًا "
" الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "
" يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "
" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ "
العبد يتزوج بغير إذن سيده , قَالَا : " إنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا " , قَالَ الْحَسَنُ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ "
الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ " كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ "
" كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ "
الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ ، قَالَ : هُوَ زَوْجٌ "
" الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَا إلَّا قَلِيلًا لِقَوْلِهِ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، قَالَ : يَقُولُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ "
" مَا زَحَفَ عَنِ الزِّنَا إلَّا قَلِيلًا "
" يَكْرَهُ تَزَوُّجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إلَّا أَنْ يَخْشَى الْعنتَ "
" نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ "
" لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا "
" إنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي , قَالَ : لَا تُزَوِّجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ , قَالَ : لَا تُزَوِّجِيهِ , قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا , قَالَ : فَزَوِّجِيهِ "
عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَقَالَا : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ , نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ "
" أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ , وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرِقَ نِصْفَهُ "
" نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ , لَا يَحِلُّ إلَّا لِلْمُضْطَرِّ "
" لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إلَّا وَاحِدَةً "
" يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً "
" يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ , وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ "
" إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعنتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجِدُ طَوْلًا "
" نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "
" لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ "
" لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ "
" لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ أَوْ لَا تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ "
" لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إلَّا الْمَمْلُوكُ "
" إلَّا الْمَمْلُوكَ "
" يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ , وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ "
الرَّجُلِ " يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ : حَسَنٌ "
" رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، وَإِنَّهُ يُزْعَمُ أَنَّهُ قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، قَالَ : صَدَقُوا "
الرَّجُلِ " يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، قَالا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ "
السابق
١٠٩ / ٧٤٥
التالي