جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 110 of 745
كتاب النكاح
رَجُلٍ " تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ "
" إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ "
" نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ : طَلَاقُ الْأَمَةِ "
" نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ : طَلَاقُ الْأَمَةِ "
" إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ "
الرجل " يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ "
الرَّجُلِ " يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً "
" لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ "
" إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ "
" إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ "
" لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ , وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ "
" يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقَسِّمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً "
" إذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ؛ يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ "
" إذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ ؛ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً "
" يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا "
" لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ "
" لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ "
فيمن " يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، قَالَا : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ "
الرَّجُلِ " يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ ، قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ "
" فِي صَدَاقِ السِّرِّ ، إذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ ؛ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ "
الرَّجُلِ " أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ لِأَنَّهُ الْحَقُّ , وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ "
" يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ "
" يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ "
" هَدَمَ الْعَلَانِيَةَ السِّرُّ "
" يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ "
" إذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا بَطَلَ النِّكَاحُ , وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إنْ شَاءَ "
الرَّجُلِ " يُحِبُّ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا "
الرَّجُلِ " يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ "
الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا ، قَالَ : " هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ "
رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا , قَالَ : " هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ "
رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ , مَا مَنْزِلُهَا ؟ قَالَ : " إذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيَّةِ "
" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفَيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَايَطَؤُهَا
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
" لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلُ بِهَا "
" لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ "
" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا , قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ "
" هِيَ مَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ "
" يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ "
" أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى , وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ "
" لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ , وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا , وَكَانَتْ عندَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ "
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا ، قَالَا : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
السابق
١١٠ / ٧٤٥
التالي