جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 107 of 745
كتاب النكاح
" ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاهِ "
" لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مثل النِّكَاحِ "
" لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إلَّا لَيْلَةً ؛ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ "
" أَلَا نَسْتَخْصِ ؟ قَالَ : لَا " , ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الْأَجَلِ
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ "
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا , فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ …
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "
" مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ "
المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ؟ قَالَ الْحَسَنُ : " السُّلْطَانُ , وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنٍ وَلِيِّهَا , وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلَّا بِإِذْنِهَا "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "
٤ نسخ
" لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودٍ وَعَلَانِيَةٍ "
" جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعني : لَيْسَ لَهَا مَوْلًى , خَطَبَهَا رَجُلٌ , يُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا ؟ , قَالَ : تَأْتِي الْأَمِيرَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَتُكَلِّمُ رَ…
" إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ زَوَّجَا , وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "
" أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَيْنِ "
" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "
أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ " فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ "
" أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَيْنِ "
امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيَّب أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَوَّامِ غَيْرِ وَلِيِّهَا , فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا , قَالَ : " فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
" امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ " , وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ , فَقَالَ : " لَا يَجُوزُ "
" إذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ ؛ جَازَ "
" تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا بَيِّنَةٍ فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً , وَكَتَبَ إلَى الْأَمْصَارِ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؛ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّ…
رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ , فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ : الْوَلِيُّ ، وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ "
" تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ ، فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَّبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عندِي لَيْلَةً فَبَاتَ , فَوَضَعْتُ لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ , فَ…
" يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ "
امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ : إنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ "
أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا "
عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ , قَالَ : فَدَعَا أَبَاهَا , فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع…
٦ نسخ
فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عنهَا نِكَاحَ أَبِيهَا
٥ نسخ
أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ ، وَقَالَ : أَيْ عِبَادَ اللَّهِ , أَمْثَلِي يُفْتَ…
٥ نسخ
امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وَأُمُّهَا , قَالَ : فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا ؛ أَمْضَاهُ "
" لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ , وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ "
أَنْكِحْ , فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ "
٤ نسخ
" لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ "
" لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ "
" تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا , فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا "
" لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ , يَعني الْخِطْبَةَ وَلَا تُنْكِحُ "
إنِّي زَوَّجْتُ نَفْسِي , فَقَالَ : " إنَّكَ لِتُحَدِّثِينِي أَنَّكِ لَزَنَيْتِ "
" لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا " , وَكَانُوا يَقُولُونَ : " إنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا "
السابق
١٠٧ / ٧٤٥
التالي