جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 71 of 86
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
لا طَلاقَ ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ "
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلالٌ : فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينً…
٤ نسخ
مَا بَالُ قَوْمٌ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ , أَلا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ "
نسختان
الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ "
الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ "
طَلاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "
الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ , أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ , قَالَ : أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بَرِقِّهِ , وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
٥ نسخ
طَلاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ قُرُوءٍ , وَطَلاقُ الْحُرِّ الأَمَةَ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "
٦ نسخ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ , وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ "
٣ نسخ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "
٣ نسخ
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ "
٦ نسخ
" وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ ، قَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
نسختان
طَلاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "
٤ نسخ
طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ "
يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ , وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ "
طَلاقُهَا اثْنَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا ؟ ، قَالَ : لا "
عِدَّةِ الأَمَةِ , فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ : حَيْضَتَانِ ، وَإِنَّا لا نَعْلَمُ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ : لا نَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
حَرَّمَ جَارِيَتَهُ ، فَقَالَ اللَّهُ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ , فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا "
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
نسختان
الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا "
الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ "
لا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا, قَالَتْ حَفْصَةُ : وَكَيْفَ تُحَرَّمُ عَلَيْكَ وَهِيَ جَارِيَتُكَ ؟ فَحَلَفَ لَهَا لا يَقْرَبُهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل…
٤ نسخ
هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا , فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ بِذَلِكَ فَعَرَّفَ حَفْصَةَ بَعْضَ مَا قَالَتْ : قَالَتْ لَهُ : مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ ، قَالَ : نَبَّأَنِيَ…
٣ نسخ
أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ ، وَطَلاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ "
كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ، ثُمَّ تَلا يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ "
ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ ادْعُوَاهَا , فَفَعَلا فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهَا, فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا "
٦ نسخ
اقْعُدِي هَا هُنَا , وَقَالَ لَهُ : اقْعُدْ هَا هُنَا , ثُمَّ قَالَ : ادْعُوَاهَا , فَدَعَوَاهَا , فَمَالَتْ نَحْوَ أُمِّهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهَا, فَمَالَتْ إِ…
٦ نسخ
نَعَمْ فَقَدْ كَانَتِ الثَّلاثَةُ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ، إِلَى الْوَاحِدَةِ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَتَابَعَ النَّاسُ ف…
نسختان
مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ "
مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ "
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فَقَالَ : بَانَتْ مِنْهُ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَقُلْتُ لَهُ : أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً "
أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ "
الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ : الثَّلاثَةُ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَان…
نسختان
أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثَةُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ "
هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَبِي بَكْرٍ , وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
نسختان
الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَبِي بَكْرٍ , وَثَلاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ "
الثَّلاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ , وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ ، وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا , تُطَلِّقُ فَتَتَحَمَّقُ ، ثُمَّ تَقُولُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَل…
الإِيلاءِ , قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ ، وَإِلا طَلَّقَ "
" يُوقِفُ الْمُولِي "
كَانَ يُوقَفُ الْمُولِي "
لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا , وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "
السابق
٧١ / ٨٦
التالي