سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ ، قَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
" وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ ، قَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
١١١ - حدثنا محمد بن أحمد الصواف نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا عبد الوهاب الثقفي حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال Y قلت للنبي صلى الله عليه و سلم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة والمتوفى عنها زوجها