سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ ، قَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "

سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن أحمد الصواف عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas عن Ubayy ibn Ka'b

١١١ - حدثنا محمد بن أحمد الصواف نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا عبد الوهاب الثقفي حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال Y قلت للنبي صلى الله عليه و سلم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة والمتوفى عنها زوجها

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.