جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 72 of 86
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
وَقَفَ الْمُولِي "
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا "
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَل…
طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ "
أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرِثَهَا "
وَرِثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ طَلَّقَهَا ، وَهِيَ آخِرُ طَلاقِهَا فِي مَرَضِهِ "
إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَعْنِي الْمَجْنُونَ "
إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ، طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "
إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ ، أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ "
فَقَضَى عُمَرُ لِلْعُذْرِيِّ بِغَرَرِ وَلَدِهِ الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ , وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ , وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا ، أَوْ سَبْعَمِائَ…
نسختان
الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ "
الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ "
كتاب الفرائض والسير على ذلك
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي "
الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ , أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ , أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ "
لا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ "
لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
ابْنَتَيْنِ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَامْرَأَةٍ , قَالَ : صَارَ ثَمَنُهَا تِسْعًا "
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا أُمَّتِي ، فَإِنَّهُمْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ "
نسختان
لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , لا يَدَّعِينَ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ،…
٦ نسخ
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ "
أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ "
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتْ فَلأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ "
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ع…
٦ نسخ
لا يُوَرِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ , وَيُوَرِّثُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ "
قُسِمَتْ مَوَارِيثُ أَصْحَابِ الْحَرَّةِ ، فَوَرِثَ الأَحْيَاءُ مِنَ الأَمْوَاتِ , وَلَمْ يَرِثِ الأَمْوَاتُ مِنَ الأَمْوَاتِ "
هَلَكَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ ، فَلَمْ يَتَوَارَثَا "
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، فَوَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى نَاسٍ فَمَاتُوا , فَقَالَ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ "
لا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ , وَلا يَرِثُهُمْ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتِهِ "
لا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا يَرِثُونَا ، إِلا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ , وَتَحِلُّ لَنَا نِسَاؤُهُمْ ، وَلا تَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤُنَا "
نسختان
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ , قَالَ : وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا ، إِلا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِنْ هُوَ …
٥ نسخ
أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ "
كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً "
كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ "
الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ "
ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا , فَقَالَ لِعَمِّهَا : أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ "
جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ ، وَلِلابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ "
ادْعُ لِي أَخَاهُ ، فَجَاءَ , فَقَالَ : ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ "
٦ نسخ
النِّصْفُ لِلابْنَةِ , وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلأُخْتِ مَا بَقِيَ "
لِلابْنَةُ النِّصْفُ , وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ ، وَالأُمِّ "
٣ نسخ
حَدَّثَنِي جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا مِيرَاثَ لَهُمَا "
وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ ، فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا , وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا , وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَ…
السابق
٧٢ / ٨٦
التالي