سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٦ نسخ · ١٣ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ "

سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو Y

١٦ - نا محمد بن جعفر المطيري نا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون نا عبيد الله بن موسى نا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم ترث من ديته محمد بن سعيد الطائفي ثقة

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبى عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas

٤١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» .

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas

٤٠٧٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ , فَقَالَ: § «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» . - [١٢٨] - مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ.

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas

٤٠٧٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ , فَقَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ». ⦗١٢٨⦘ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ.

سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

4074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُطَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ؛ فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً ، وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
13 links, never merges
بلفظه
بمثله
بنحوه
بمعناه