سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ , قَالَ : وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا ، إِلا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا , فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا "

سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن الفتح القلانسي عن أحمد بن عبيد عن محمد بن عمر عن الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

٢٥ - نا محمد بن الفتح القلانسي نا أحمد بن عبيد نا محمد بن عمر نا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين قال والمرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه فإن هو قتله عمدا لم ترث من ماله ولا من ديته شيئا فإن قتل خطأ ورث من ماله ولم ترث من ديته شيئا

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن الفتح القلانسى عن أحمد بن عبيد عن محمد بن عمر عن الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

٤١٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلاَنِسِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ» . قَالَ «وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا فَإِنْ قُتِلَ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا» . ٤/٧٦

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٤٠٨٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ , نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ» , قَالَ: «وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا , فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا» . - [١٣٣] -

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٤٠٨٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ , نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ» , قَالَ: «وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا , فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا» . ⦗١٣٣⦘

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.