إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ , وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ "
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ , وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ "
١٠٨ - نا أبو بكر النيسابوري نا علي بن الحسين بن أبي عيسى نا عبد الله بن الوليد نا سفيان ح ونا أبو بكر نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان نا عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال Y إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان والعدة على النساء
٤٠٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلاَقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاَقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَالْعِدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ.