جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 126 of 402
كتاب الوصايا
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعًا نَسَبًا ، وَسَبْعًا صِهْرًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ "
سَبْعٌ صِهْرٌ ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "
الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ "
٧ نسخ
رَجُلا مِنْ بَنِي شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ…
٧ نسخ
رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ ، فَرَأَى بَعْدُ أُمَّهَا ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً لَمْ أَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ أَعْجَبَتْنِي أُمُّهَا ، فَأ…
٧ نسخ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَتَزَوَّجَهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : فَرِّقْ بَيْنَهُم…
٧ نسخ
يُرَخِّصُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا "
٧ نسخ
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لا ، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ "
٧ نسخ
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا "
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ، قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوهُ ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَل…
٧ نسخ
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا "
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ…
٤ نسخ
وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَوْلِهِ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ، يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْك…
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ "
٧ نسخ
زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ "
٧ نسخ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو وَهَمَّ بِطَلاقِهَا ، جَاءَ يَسْتَأْمِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ ل…
٥ نسخ
خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَا أَنَا أَخُوكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّكَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ ، وَهِيَ لِي حَلالٌ "
٧ نسخ
أَبَا قَيْسٍ قَدْ هَلَكَ ، وَإِنَّ ابْنَهُ قَيْسٌ مِنْ خِيَارِ الْحِيِّ ، قَدْ خَطَبَنِي إِلَى نَفْسِي ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا كُنْتُ أَعُدُّكَ إِلا وَلَدًا ، وَمَا أَنَا بِالَّتِي أَسْبِقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع…
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ "
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ : الدُّخُولُ النِّكَاحُ يُرِيدُ بِالنِّكَاحِ الْجِمَاعَ ، وَقَالَ فِي الْمَسِّ وَاللَّمْسِ وَالإِفْضَاءِ نَحْوَ ذَلِكَ "
٧ نسخ
لا تَمَسَّهَا ، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا "
وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لابْنِهِ جَارِيَةً ، وَقَالَ لَهُ : لا تَقْرَبْهَا ، فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا ، فَلَمْ أَنْبَسِطْ إِلَيْهَا "
٣ نسخ
رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ ، فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَلَمْ أَمَسَّهَا ، فَأَهَبُهَا لابْنِي يَطَؤُهَا ؟ فَنَهَاهُ الْقَا…
٧ نسخ
انْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَك…
٧ نسخ
انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَتْ…
٣ نسخ
كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يُخَلَّفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ، فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَجْمَعُ فِي عُمْرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ أَوْ ي…
٣ نسخ
إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ، يَعْنِي فِي نِسَاءِ الآبَاءِ ، لأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَ الآبَاءِ ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ ، وَلَمْ يَقُلْ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ لأَنَّ الْعَرَبَ ، كَانَتْ لا تَنْك…
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا ، فَيَرِثُ نِكَاحَهَا فَيَكُونُ هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الأَسْلَتِ…
٧ نسخ
كَرِهَ مِنَ الإِمَاءِ ، مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلا الْعَدَدَ "
٧ نسخ
يُحَرَّمُ مِنَ الإِمَاءِ ، مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلا الْعَدَدَ "
الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَمَّا أَنَا فَلا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ هَذَا
٥ نسخ
الأُخْتَيْنِ ، فِيمَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ لَهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ ذَلِكَ "
الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا "
الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا "
لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَتْ : لا ، قَالَ : فَإِنِّي وَاللَّهِ لا أَدَعُهَا إِلا أَنْ تَقُولِي حَرَّمَهَا اللَّهُ ، فَقَالَتْ …
٧ نسخ
الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَلا آمُرُ وَلا أَنْهَى ، وَلا أُحِلُّ وَلا أُحَرِّمُ ، وَلا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلا أَهْلُ بَيْتِي "
٧ نسخ
الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى ؟ فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَوَلَدِي "
٧ نسخ
الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالُوا : إِنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عِنْدَ ذَلِكَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا …
٧ نسخ
سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى ، قَالَ : لا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ "
مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى ، فَأَخْرَجَ الَّتِي وَطِئَ مِنْ مِلْكِهِ "
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ ، فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ، فَلا يَقْرَبِ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ "
أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا "
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا وَلا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا "
لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا "
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا "
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، لا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "
٧ نسخ
السابق
١٢٦ / ٤٠٢
التالي