الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ "
الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ "
١٤٠١٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، قال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبدِ الرَّحمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ: فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلاَدَةُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ. ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى، عَن مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ. باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الآيَةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: الأُمُّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللهِ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ وَهَكَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنَ المُفْتِينَ قَالَ: وَهُوَ يُرْوَى عَن عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِيبٌ مِنْهُ.
١٤٠١٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، قال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبدِ الرَّحمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ: فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلاَدَةُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ. ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى، عَن مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ. ٧/١٥٩ - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الآيَةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: الأُمُّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللهِ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ وَهَكَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنَ المُفْتِينَ قَالَ: وَهُوَ يُرْوَى عَن عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِيبٌ مِنْهُ.
نَعَم، إنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادَة" (١) . رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ (٢) رحِمه اللهُ. بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللَّهِ تَعالَى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء: ٢٣] الآيَة قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: الأُمُّ مُبهَمَةُ التَّحريمِ فى كِتابِ اللهِ، لَيسَ فيها شَرط، إنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ، وهَكَذا قَولُ الأكثَرِ مِنَ المُفتينَ (٣) . قال: وهو يُروَى عن عُمَرَ وغيرِه، قَريبٌ مِنه (٤) .
١٣٩٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَاهُ فُلَانًا" لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ إِنَّ §الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ" ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ §بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣] الْآيَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: الْأُمُّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ وَهَكَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنَ الْمُفْتِينَ قَالَ: وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِيبٌ مِنْهُ
نَعَم، إنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادَةُ" (¬١). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ (¬٢) ﵀. بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] الآيَة قال الشّافِعِىُّ ﵀: الأُمُّ مُبهَمَةُ التَّحريمِ فى كِتابِ اللهِ، لَيسَ فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ، وهَكَذا قَولُ الأكثَرِ مِنَ المُفتينَ (¬٣). قال: وهو يُروَى عن عُمَرَ وغيرِه، قَريبٌ مِنه (¬٤).
١٣٩٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَرَاهُ فُلَانًا " لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ ﵀، وَاللهُ أَعْلَمُ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] الْآيَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: الْأُمُّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ وَهَكَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنَ الْمُفْتِينَ قَالَ: وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِيبٌ مِنْهُ