جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 155 of 376
كتاب الطلاق
نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِ…
نَزَلَتْ سُوَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ "
وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى ، عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْ…
٤ نسخ
وضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
إِذَا وضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا
تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا ، وقَالَ غَيْرُهُ : سَاعَةَ تَضَعُ "
فَقَالَتْ : طَيِّبْ نَفْسِي ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وجَاءَ فَقَالَ : خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : سَبَقَ الْكِتَابُ ، اخْطُب…
٤ نسخ
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ مِنْ وفَاةِ زَوْجِكِ , قَالَ : فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا النَّب…
٤ نسخ
لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ ، إِنَّكِ لا تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ مِنْ وفَاةِ زَوْجِكِ ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ…
٣ نسخ
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ , فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَا سُبَيْعَةُ , ارْبَعِي بِنَفْسِكِ ، قَالَ أَبُو هُرَ…
٤ نسخ
ولَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ "
وضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجِهَا "
وضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا "
وضَعَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وأَرْبَعِينَ ، فَأَتَتِ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ ولَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوَ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ…
بَعْضُهُمْ مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعِينَ لَيْلَةً "
وضَعَتْ سُبَيْعَةُ ووَلَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ "
سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وهِيَ حُبْلَى , فَلَمْ تَمْكُثْ إِلا لَيَالِيَ حَتَّى وضَعَتْ , فَلَمَّا نَفَسَتْ خُطِبَتْ , فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الن…
٤ نسخ
لَوَ وضَعَتْ حَمْلَهَا وهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ , لَحَلَّتْ "
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ، وإِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا , فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا "
٥ نسخ
يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا "
أَنَكَحَ ابْنُهُ واقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْد…
٤ نسخ
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلا يَمَسُّهَا ، وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، ولَهَا ال…
٤ نسخ
لا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "
لا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا "
امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوَ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : واللَّهِ لَوَ مَكَثْت…
لا تُصَدَّقُ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ , قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّ…
كُلُّ طَلاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلاقِ فَهِيَ واحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ والْفِدَاءُ "
كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، والأَمَةُ تَعْتِقُ ، والَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، والَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُ…
جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا "
الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ "
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ "
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، والْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا "
" لا يَرَى طَلاقًا بَائِنًا إِلا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلاءٍ "
قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ واحِدَةٌ "
إِذَا أَخَذَ لِلطَّلاقِ ثَمَنًا فَهِيَ واحِدَةٌ "
اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلاقًا فَهُوَ خُلْعٌ ، وقَالَ قَتَادَةُ : لَيْسَ بِخُلْعٍ "
امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وكَانَ غَيُورًا ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ ، فَ…
٤ نسخ
جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لا واللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ دَيْنًا ، وَلا خُلُقًا ، ولَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي ا…
٣ نسخ
فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ نَدِمَتْ ونَدِمَ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا "
جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلاقًا , قَالَ : إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ "
ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لا يَدْرِي مَا هُوَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ ، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي…
٥ نسخ
" أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَيُّوبَ ، فَأَتَيْنَا رَجُلا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ ، فَقَرَأْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ : إِلا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُق…
امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَتْ لَهُ : طَلِّقْنِي ، ولَكَ مَا عَلَيْكَ فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ لا واللَّهِ حَتَّى تُمِرُّهُنَّ ، فَفَعَلَ ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ…
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ , ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلاقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ , قَالَ : وكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللَّهُ الط…
٥ نسخ
لا يَرَى الْفِدَاءَ طَلاقًا ، ويُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا "
لا يَرَى الْفِدَاءَ طَلاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلاقًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : فَإِنْ طَلَّقَهَا …
٣ نسخ
مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ , قَالَ : وَلا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
السابق
١٥٥ / ٣٧٦
التالي