جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 156 of 376
كتاب الطلاق
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ "
كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ ، يَعْنِي : الْخُلْعَ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وآخِرِهَا ، والْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ "
مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَلا يُحْسَبُ شَيْئًا ، قَالا : مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ "
إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ "
طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا ، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلاقُ مَعَ الْفِدَاءِ ، وإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلا يَلْزَمُهَا "
طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
لَيْسَ طَلاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ "
لَيْسَ الطَّلاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ "
طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلاقُهُ جَائِزٌ "
طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلاقُهُ جَائِزٌ "
طَلاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ "
مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا "
الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ ومَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، ولا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، ويَنْكِحُهَا ولا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، ويَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ فِي الْعِدَّةِ "
يَجْرِي الطَّلاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ "
افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ولَمْ يَمَسَّهَا ، وقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِ…
طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، والْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الأُولَى "
الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ ، والز…
الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أن يَبْنِيَ بِهَا , قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتَ…
تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ والْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ , فَطَلَّقَ واحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلا ، وهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولانِ :…
رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، والشَّعْبِيِّ ، لا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وا…
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أن يَأْثَمَ ، فَأَثِمَ فِي الأَجَلِ قَبْلَ أن يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا ، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَل…
بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ ، وخُطْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ "
لا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ ، ولا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلا أَنْ تَشَاءَ , فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وصَدَاقٍ "
إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ "
لا يُرَاجِعُهَا إِلا بِخِطْبَةٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : ولا يَكُونُ ذَلِكَ إِلا عِنْدَ ولِيٍّ "
مَاتَ واحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا "
إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، ولْيَشْهَدْ عَلَى رَجْعَتِهَا "
تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ
تَرَكْتِ لِي كَذَا وكَذَا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ واحِدَةٌ "
رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ , قَالَ : مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "
أَرَاهَا خُلْعًا "
أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ , قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، وإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ "
رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ : طَلِّقْنِي واحِدَةً ، وأَنَا أَنْظِرُكَ بِالأَلْفِ سَنَتَيْنِ ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ , قَالَ : لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْ…
إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي , فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ , قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ , قَالَتْ : فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلاثًا , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "
بِعْنِي ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى , قَالَ لَهُ : ثَلاثَةُ آلافٍ ، وهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلاثً…
إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ "
" أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وأَمْرِي بِيَدِي , قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ ، ولَيْسَ بِتَمْلِيكٍ "
أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا واحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ ، قُلْتُ : لا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا , قَالَ : لا "
رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ "
اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ نَدِمْتُ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ "
اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ , فَأَجَازَهُ "
يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ "
لا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ "
لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ , حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ، قِيلَ لَهُ : وكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ، …
إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا "
لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، ولا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً , حَتَّى تَقُولَ : لا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ ، ولا اغْتَسَلُ مِنْ جَنَا…
إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ , قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ : لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، ولَكِنَّهُ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَ…
السابق
١٥٦ / ٣٧٦
التالي