جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 157 of 376
كتاب الطلاق
دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ ، ومَا لَهَا إِلا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةُ فَتَذْهَبَ "
إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ ؟ قَالَ " لا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ ، أَوْ يُسَرِّحَ ، ولَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِ…
لَهُ صَالِحًا ، وكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا "
يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا ، يَعْضِلُهَا فَلا يَجُوزُ ، وإِنْ دَعَتْهُ ، فَأَقُولُ : أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْفِدَاءِ "
الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ , فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ "
يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ "
جَاءَ الأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا , فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا "
كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا "
أَرَادَ طَلاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا ، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةً نَفْسُهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا , قَالَ : قُلْتُ لَهُ ولِمَ ؟ وقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه…
أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسًا ، وقَدْ قَالَ اللَّهُ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فَأَيْنَ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَا…
أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ؟ فَتَلاهَا , قَالَ : فَرَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، قَالَ : وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ كَانَ حِينَ اسْتَوْهَبَهَا يُرِيدُ الطَّلاقَ ، و…
امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ مَكَثَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ , قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ ، ولَيْسَ لَهَا أَنٍ تَرْجِعَ "
تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكْتُهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ "
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا , قَالَ : حَتَّى الْمَمَاتِ "
امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا , فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لِلْبَيِّنَةِ ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ ؟ , قَالُوا : لا ، فَلَمْ يُجِزْهُ
" رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ولَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، ومَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ شَرْ…
افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، ويَضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلاقُ وهِيَ أَمْلَكُ بِ…
خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، ويُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، ولَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا ، وإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَ…
أَخَذَ فِدَاءَهَا ، ولا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا ، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا ، ورَجَعَتْ إِلَيْهِ ، ولَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا ومَالِهَا "
لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "
لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "
" افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا , قَالَ : لا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا ، وإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ ، والْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ "
لا نَرَى لِلرَّجُلِ ولَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا "
إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي ، وأُحِبُّ فُرَاقَهُ , قَالَ : فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ ، وكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً , قَالَتْ : نَعَمْ ، وزِيَادَةً مِنْ مَالِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ…
" أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ ، وكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِي…
٤ نسخ
لا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا "
مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا "
لا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا "
لا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "
أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا "
كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلِيَّ إِذَا حَضَرَ ، ويَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ , قَالَتْ : فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا ، فَقُلْتُ لَهُ : أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : …
امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنْينَ , لا واللَّهِ …
٤ نسخ
اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا "
اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، وكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ "
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا "
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ "
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا "
لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا "
اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً "
مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ ، وأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً "
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ "
ثَلاثُ حَيْضَاتٍ "
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاثُ حِيَضٍ "
نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا , قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَ…
لَهَا النَّفَقَةُ "
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى , قَالَ : لَهَا السُّكْنَى ، ولَهَا النَّفَقَةُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لا نَفَقَةَ لَكِ "
" فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ , قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ "
لَهَا النَّفَقَةُ "
لَهَا النَّفَقَةُ
الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا "
السابق
١٥٧ / ٣٧٦
التالي