جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 154 of 376
كتاب الطلاق
وقَّفَ رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ "
إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الإِيلاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : وإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ
آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ , فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الأَرْبَعَةِ ، وهُوَ لا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ م…
إِنِّي خَرَجْتُ وأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي ، وقَدِمْتُ وأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، وكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لا أَقْرَبَهَا ، فَذَهَبَ الأَشْهُرُ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : هَذَا الإِيلاءُ ، اذْهَبْ إِلَى عَ…
رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ولَمْ يُجَامِعْهَا , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، وإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا , فَحَلَفَ أن لا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً ، فَقَالَ : لا نَرَى هَذَا , واللَّهُ أَعْلَمُ , مِثْلُ الْمُولِي إِنَّمَا الإِيلاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ , إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الإِمَا…
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ , قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ "
يَدْفَعَانِ عِنْدَ الإِيلاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ "
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "
رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ بِفَيْئِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ , حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
رجل آلى من امرأته ، وكانت حاملا فوضعت فأراد أن يَفِيءَ , فَخَشِيَ أن لا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَأَفْتَوْهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ "
كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سَجْنٍ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ "
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، لا عُذْرَ لَهُ إِلا أَنْ يُجَامِعَ ، وإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ "
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلا مِنْ عُذْرٍ ، أَوْ جَهَالَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَعْدَ إِذَا أَشْهَدَ ودَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ "
فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ "
لا يُجْزِيهِ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ "
رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ وهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، ولَمْ يَفِئْ , قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَفِئْ , فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ ، أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وإِنْ مَاتَ عَنْهَا…
رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وهِيَ حَامِلٌ , قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ "
رجل آلى من امرأته وهي حامل ، ثم توفي قبل أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وهِيَ حَامِلٌ ، قالا : تَرِثُهُ وأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا "
طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَى , اسْتَقْبَلَتِ الإِيلاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي "
آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى ولَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الإِيلاءِ الآخَرِ ، ولَكِنْ إِنْ فَاءَ ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ م…
رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ , فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا , قَالَ : يَسْتَأْنِفُ الإِيلاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ "
آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ ولَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا , قَالَ : ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلاقَ ، ولَيْسَ الإِيلاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْء…
يَهْدِمُ الطَّلاقُ الإِيلاءَ ، ولا يَهْدِمُ الإِيلاءُ الطَّلاقَ "
لا يَهْدِمُ واحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ "
آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلاقِ , فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، وإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلاقُ الإِيلاءَ ، وإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالإِيلاءُ ثَابِتٌ "
طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وقَعَا جَمِيعًا "
طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلاقُ ، ولَيْسَ الإِيلاءَ بِشَيْءٍ , إِلا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً "
" هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ ، فَلَيْسَ الإِيلاءُ بِشَيْءٍ ، لأَنَّ الإِيلاءَ وقَعَ ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وإِنْ مَضَى أَجَلُ الإِيلاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْ…
آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، قَالَ : وأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاقِ , فَهِيَ واحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاءِ ، وهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَ…
رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ولَمْ يُجَامِعْهَا , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، وإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , قَالَ : فَقُلْتُ : وإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا ؟ قَالَ : ولَوْ ، ولَوْ ، …
يُكَفِّرُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا "
الإِيلاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، ولَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ "
رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أن لا يَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ , فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ بِإِيلاءٍ ، ولَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاك…
يَقَعُ عَلَيْهِ الإِيلاءُ وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "
آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وقَعَ ، ووَقَعَ الإِيلاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، و…
كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَحَلَفَ أن لا يَقْرَبَهُمَا , فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا , قَالَ : لا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وعَلَيْهِ الإِيلاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يُجَامِعَ واحِدَةً مِنْهُمَا ف…
رَجُلٍ آلَى وهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ صَحَّ فَمَكَثَ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ ، وهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ ، لأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ مَرِيضًا ، …
رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا , قَالَ : إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الأَرْبَعَةِ , لَمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْل…
فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ , قَالَ : وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ "
فَاءَ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، ويَقُولُ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ووَرِثَتْهُ "
طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ "
رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، عَنْهَا وهِيَ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , وتَرِثُهُ "
إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلا ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ ، قِيلَ لَهُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ , قَالَ : ذَلِك…
طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وضَعَتْ حِينَ تَضَعُ , فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ , وهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ "
مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ الآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : وَالَّذِينَ يُتَوَف…
السابق
١٥٤ / ٣٧٦
التالي