جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 153 of 376
كتاب الطلاق
إِنْ سَمَّى أَجَلا فَلَهُ الأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلاءٍ ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلاءٌ
كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلاءٌ ، إِذَا قَالَ : واللَّهِ لأَغِيظَنَّكِ ، واللَّهِ لأَسُوءَنَّكِ ، واللَّهِ لا أَقْرَبُكِ ، وأَشْبَاهُ هَذَا "
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ , فَهِي إِيلَاءٌ "
أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ "
رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الإِيلاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلاءً
حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ ورَأْسُهَا فَهُوَ إِيلاءٌ "
لَيْسَ بِإِيلاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا "
رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الإِيلاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلاءً
أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلاءٌ ، وكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلاءٌ ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وإِنْ قَرَبَهَا قَب…
حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ لأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الأَرْبَعَةِ , فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ "
حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا , فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ "
حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ "
لَيْسَ بِإِيلاءٍ "
حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وغَيْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَ بَابُ إِيلاءٍ
هُوَ إِيلاءٌ "
رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا , فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ : ذَلِكَ إِيلاءٌ سَمَّى أَجَلا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى , فَهِيَ …
رَجُلٍ مِنْهُمْ , قَالَ : آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاءٌ "
حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ "
رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلا مَرَّةً , فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَ وقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَش…
حَلَفْتُ أَنْ لا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ بَاعْتِزَالِهَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ ، فَخَلَّى بَيْنَهُ وبَيْنَهَا "
٤ نسخ
حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعَنَبًا , قَالَ : فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا : مَا أَحْسَنَ مَا غُذِّيَ بِهِ قَعْنَبُ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، فَقَا…
رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ , فَحَلَفَ بِالطَّلاقِ لا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ , قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وقَعَ الطَّلاقُ ، وإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَع…
حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ , قَالَ : لَيْسَ بِإِيلاءٍ إِنَّمَا أَرَادَ الإِصْلاحَ بِهِ "
حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أَنْ لا يَقْرَبَهَا سَنَةً , قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ , يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ…
مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا ، وإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَ…
قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، لَيْسَ الطَّلاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُوَنُ إِيلاءً "
عَنِ الإِيلاءِ , فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ , قَالَ : أَفَلا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ : كَانَا يَقُولانِ إِ…
آلَى النُّعْمَانِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، فَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرَفَ بِتَطْلِيقَةٍ "
انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلاقِ ، والْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "
إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "
لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ "
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةَ "
تَعْتَدُّ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا "
مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ ، ولَمْ يَفِئْ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، ولَيْسَتْ بَيْنَهُمَا ورَاثَةٌ ، ولَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وإِنَّهُ…
مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "
امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالا سَأَلَهُمْ ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
مَضَتِ الأَشْهُرُ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ واحِدَةٌ , وهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاثَ حَيْضَاتٍ "
يُوقِفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ "
إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ "
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ " بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ "
الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً , فَيَأْتِي عَائِشَةَ : فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، وتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللَّهِ ، وأَنْ يَفِيءَ "
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
السابق
١٥٣ / ٣٧٦
التالي