جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 446 of 782
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .
نسختان
يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ I " .
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ، فَقَالَ : I " لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ I " .
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ [أَوْ] أَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُمَا شَيْئًا I " .
نسختان
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : [أَنْ] لَا يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ ، يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ I " .
نسختان
رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ I " .
نسختان
رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ قَضَى فِي دَارِهِ .
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ I " .
أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ ، فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَشَبَّ الصَّبِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ رُدَّتْ وَهُمْ كَذَلِكَ I…
فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ! قَالَ : I " لَا يَجُوزُ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا [أَوْ] أَسْلَمَ هَذَا : إِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا .
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ I " ، قَالَ : I " لَا تَجُوزُ . وَقَالَ الْحَكَمُ : I " تَجُوزُ I " .
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ - فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ I " .
نسختان
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : I " [فَإِنَّهَا] لَا تَجُوزُ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : I " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا حَتَّى يَعْتِقَ وَيُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِز…
٤ نسخ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لِأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا : إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ أَوْ تُكَسَّرَ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوُوا مُحْدِثَ مَ…
٩ نسخ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ ، فَنَهَاهُ . ثُمَّ مَرَّ [بِهِ] بَعْدُ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَطَعْتُ اللهَ ، وَعَصَيْ…
نسختان
لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ ، أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ أَبُوهَا : هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ …
نسختان
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ ، قَالَ : I " أَبْطَلَ الْآخِرُ الْأَوَّلَ I " .
إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ ، وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الدَّاءُ مِنْ ثَمَنِهِ I " .
كَانَ يُقَالُ : رُدَّ الدَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ I " .
هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ I " .
مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَوْبٌ - أُرَاهُ قَالَ : بُرْدٌ - فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : بِكَمِ ابْتَعْتَ ؟ أُرَاهُ قَالَ : هُوَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِهِ . ثُمَّ …
أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ .
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إِذَا أَرَاهُ قَدْرًا مَعْلُومًا I " .
أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْقَدِيدِ نَسِيئَةً .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ إِذَا كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْلَمُ .
أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالتِّجَارَةَ فِيهِمَا .
سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْخُمُرِ الرِّقَاقِ ، فَكَرِهَهَا .
الْحَرِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السَّابِرِيِّ I " .
فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ .
٨ نسخ
إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ . وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا I " .
يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ I " .
نسختان
فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : I " الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا I " يَعْنِي إِذَا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ .
الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، سَعَى الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَسْعَ I " .
نسختان
أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُلٍ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ .
نسختان
إِذَا كَانَ الْغُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَذِنَ [لَهُ] مَوْلَاهُ فِي الْبَيْعِ فَفِي رَقَبَتِهِ I " .
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ I " .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ I " .
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثُّلُثِ I " .
22295 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ I " ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : هُوَ فَارِغٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ I " .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ I " .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ I " .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ I " .
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ I " .
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ I " .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ I " .
السابق
٤٤٦ / ٧٨٢
التالي