عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " ، قَالَ : " عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهِ , وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ "
عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " ، قَالَ : " عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهِ , وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ "
٢٢٢٧٢- حَدَّثنا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَته، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلاَءِ.
٢٢٢٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَته ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلاَءِ.
٢٣٢٤٥ - ٢٢٢٨٤ - حَدَّثنا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: عَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَته، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلاَءِ.
٢١٨٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي §عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ: «عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهِ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ»
٢٣٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن (الدالاني) (¬١) عن إبراهيم (الصائغ) (¬٢) عن نافع عن ابن عمر في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية (ثمنه) (¬٣)، وكانوا شركاء في الولاء (¬٤).
٢١٨٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ: «عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهِ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ»
237 - الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا 22284 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بقية ثمنه .