سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبَهُ مِنْهُ , إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ "
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو محمد بن صاعد عن محمد بن زياد الزيادي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر ١٣ - حدثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال Y في العبد والأمة إذا كانا بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ويخلى سبيل المعتق قال بن صاعد هذا في هذا الحديث والأمة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٤٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِىُّ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ
فِى الْعَبْدِ وَالأَمَةِ «إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِى أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبِهِ مِنْهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ» . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ زَادَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ وَالأَمَةِ.
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٤٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ , عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ § «إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبَهُ مِنْهُ , إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ» . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: هَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَالْأَمَةُ
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٤٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ , عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ «إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبَهُ مِنْهُ , إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ». قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: هَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَالْأَمَةُ
سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
4225 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ : إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبِهِمْ مِنْهُ ، إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : I " وَالْأَمَةِ I " .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store