- ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَنِيعِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ( ح ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عُثْمَانُ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ( ح ) قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ( نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبِي ، قَالَا : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ : I " فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ I " . يَعْنِي عَلَى الْمُعْتِقِ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ) . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِمَعْنَى ابْنِ نُمَيْرٍ .