جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 445 of 782
خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ I " .
نسختان
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَكَتَبَ عَلِيٌّ : I " أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ ال…
٦ نسخ
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ .
إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ I " .
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ [إِلَيْهِ] يَهُودُ مَعَ يَهُودِيٍّ وَمُنَافِقٍ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا .
أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ، فَقُلْتُ : I " مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا I " ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ .
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ I " إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ I " .
نسختان
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ .
نسختان
كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خُصُومَةٌ ، فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنْتَ أَخُوهُ ! قَالَ : فَهَلْ لَكَ مِنَ الَّذِي تَشْهَدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ قَال…
أَدْنَى مَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ I " .
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ I " .
22219 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - بِمِثْلِهِ .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ .
نسختان
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ I " .
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا I " .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ .
نسختان
نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أَحْلِفُ ! فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَضَائِي .
أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً ، فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ . فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : بِعْتَهُ بِالْبَرَاءَةِ ؟ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ ع…
٧ نسخ
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلَامًا لِامْرِئٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلَامُ . فَجَاءَ لِيَرُدَّ الْغُلَامَ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ دَلَّسَ لَك…
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا . وَذُكِرَ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوُهُ ، أَوْ شَيْءٌ هَذَا مَعْنَاهُ .
أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا I " .
نسختان
لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلَا صَاحِبَ مَغْنَمِهِمْ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِي رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
أَنَّ عَلِيًّا رَزَقَ شُرَيْحًا خَمْسَمِائَةٍ .
كَانَ يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا I " .
مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغْضِفَةٌ لَمْ تَطِبْ I " .
لَا تُسْلِمْ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ أَوْ يَحْمَرَّ ، وَلَا فِي فِرَاخِ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبِلَ .
نسختان
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا .
نسختان
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .
نسختان
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْآفَةُ I " .
نسختان
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . قِيلَ لِأَنَسٍ : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ : I " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ .
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ I " .
إِذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ I " .
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : I " إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ I " .
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا I " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا I " .
نسختان
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .
نسختان
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ I " .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .
نسختان
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ .
نسختان
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .
نسختان
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . قَالُوا : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا ، وَيَخْلُصَ طِيبُهَا .
٥ نسخ
السابق
٤٤٥ / ٧٨٢
التالي