جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 444 of 782
كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ بَعْتِقِ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا .
نسختان
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ : أَنْ يُقَوَّمَ [عَلَيْهِ] أَعْلَى الْقِيمَةِ .
إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسُهُ بِهِ I " .
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ I " .
سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ! فَقَالَ : I " السُّنَّةُ I " .
نسختان
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي شِرْكٍ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ I " .
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : I " هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ I " .
نسختان
فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : I " يَتِمُّ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ I "…
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيْمَةً لَهُ .
نسختان
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَا : I " هُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ I " .
الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ : مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ I " .
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ خَرْبَةٌ فِي دِينِهِ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ .
سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ! فَقَالَ عُمَرُ : I " حَسْبُكَ I " .
ادَّعِ ، وَأَكْثِرْ ، وَأَطْنِبْ ، وَائْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عَدْلٍ ؛ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعَدْلِ . وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا : اللهُ أَعْلَمُ - فَاللهُ أَعْلَمُ ، يَفْرَقُونَ أَنْ يَقُولُوا : …
ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أَمْهَرَ ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ . فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I " . وَسَأَلْتُ…
لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ لِغَيْرِكَ I " .
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ ، قَالَ : I " لَا يَقْرَبُهَا I " .
أَنَّهُ كَرِهَهَا .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ I " .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ ، قَالَ : I " لَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ ، قَالَ : I " وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُهَا فَاشْتَرَيْتُهَا بِهَذَا الشَّرْطِ ، وَأَشْتَرِطُ لَهُمْ : أَنَّهَا عَتِيقٌ إِذَا مُت…
كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ I " .
أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : I " ابْنَتُكَ عَلَى شَرْطِهَا I " .
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ . فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا .
٤ نسخ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ : لَا تَقْرَبْهَا I " .
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ! قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَس…
٩ نسخ
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ! قَالَ : I " يُعْتَقُ ، وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ I " .
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَهَا لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : I " تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا I " .
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، قَالَ : I " يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يُسْعَى لِلْغُرَمَاء…
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : I " يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ I " .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : I " أُجِيزُهُ بِرِمَّتِهِ ، شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلهِ لَا أَرُدُّهُ I " . وَقَالَ شُرَيْحٌ : I " أُجِيزُ ثُل…
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : I " قَوْلُ مَسْرُوقٍ أَعْجَبُهُمَا إِلَيَّ فِي الْفَتْوَى ، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الْقَضَاءِ I " .
يُعْتَقُ ثُلُثُهُ I " .
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : I " يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ، وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ I " .
نسختان
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ I " .
زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : I " يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ I " .
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : I " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ I " .
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ I " .
نسختان
سُئِلَ هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : I " هُوَ فِي ثُلُثِهِ ، لَا يَعْدُو ذَلِكَ I " .
٧ نسخ
شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ I " .
لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا I " .
كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، فَذَهَبْتُ أَتَقَاضَاهُ - وَرَجُلٌ يَسْمَعُ - فَقُمْتُ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَجَحَدَنِي ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُكَ . فَقُلْتُ : رَجُلٌ كَانَ يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌّ لِي .…
٧ نسخ
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ I " .
نسختان
كَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظََّّالِمِ ، أَوْ قَالَ : بِالْفَاجِرِ I " .
إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ . أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ I " .
سَأَلْتُهُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا ، قَالَ : I " احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِكَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ I "…
٦ نسخ
السابق
٤٤٤ / ٧٨٢
التالي