٢٢١٦٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنَ ابنتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ؟ فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا. .