مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة عن Salah bin Salah bin Hay عن عامر عن تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا ، أو يعلم عليه خربة في دينه
٢٢١٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ. (٦/٤٨٧) .